تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الغصب

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6522 )
س1: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟
ج1: أولاً: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. الحديث متفق على صحته. ثانيًا: تؤكل إذا ذبحت ذبحًا شرعيًّا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين.