توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 296 )
س1: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم، فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة، واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة: هل هي باطلة أو صحيحة؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه - فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلاً؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحًا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل، الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة
فإنه يعيدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم، فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة، واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة: هل هي باطلة أو صحيحة؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه - فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلاً؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحًا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل، الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب -شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة
فإنه يعيدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم إذا كان... - ابن عثيمين
- الوضوء والتيمم والمسح - الفوزان
- هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من... - ابن عثيمين
- كيف يتيمم المريض - ابن باز
- الحالة التي يجب فيها التيمم - ابن عثيمين
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة
- كيف يغتسل مَن كان برأسه جرح ؟ وما حكم الجمع بي... - الالباني
- كيف يغتسل من كان برأسه جرح وما حكم الجمع بين ا... - الالباني
- سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسل... - ابن عثيمين
- بيده جرح ولا يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه - ابن باز
- توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذك... - اللجنة الدائمة