كيف يتيمم المريض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ: أ. س. ع - من المدينة المنورة يقول في سؤاله: أنا مريض ولا أستطيع الوضوء بنفسي، وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم؟ علمًا بأن المستشفى ينظف الجدران والأرض والفرش يوميًا، فكيف أتيمم والحال ما ذكرت؟
ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية [المائدة: 6].
والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي ﷺ بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي ﷺ فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، وليس عندهم ماء، ثم شرع بسبب هذه الحادثة.
وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء، وليس عنده من يوضئه، فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابًا نظيفًا في الأرض أو في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء.
ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك، ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها، كالحجر والتراب واللبن ونحو ذلك؛ حتى يزيل الأذى، والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء؛ لقول النبي ﷺ: من استجمر فليوتر ولما ثبت عنه ﷺ أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، و نهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال: إنهما لا يطهران والله ولي التوفيق.
ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية [المائدة: 6].
والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي ﷺ بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي ﷺ فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، وليس عندهم ماء، ثم شرع بسبب هذه الحادثة.
وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء، وليس عنده من يوضئه، فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابًا نظيفًا في الأرض أو في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء.
ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك، ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها، كالحجر والتراب واللبن ونحو ذلك؛ حتى يزيل الأذى، والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء؛ لقول النبي ﷺ: من استجمر فليوتر ولما ثبت عنه ﷺ أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، و نهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال: إنهما لا يطهران والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة
- التيمم من غير عذر شرعي - الفوزان
- ما هي صفة التيمم المشروعة ؟ - ابن عثيمين
- حكم تيمم من لا يستطيع الوضوء ولا معين له - ابن باز
- أحكام التيمم. - ابن عثيمين
- الحالة التي يجب فيها التيمم - ابن عثيمين
- سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسل... - ابن عثيمين
- التيمم وجمع الصلوات للمريض - الفوزان
- حكم جمع الصلوات بتيمم واحد للمريض - الفوزان
- كيف تتيمم المريضة التي لا تستطيع أن تتيمم بن... - ابن عثيمين
- كيف يتيمم المريض - ابن باز