وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 5512 )
س12: أخ مصاب بحالة مرضية، بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة، بشهوة وبدون شهوة، وربما حدث ذلك في المسجد، ما الحكم في هذه الحالة؟
جـ12: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه.. وبعد: إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب عليه الخروج من المسجد، ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س12: أخ مصاب بحالة مرضية، بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة، بشهوة وبدون شهوة، وربما حدث ذلك في المسجد، ما الحكم في هذه الحالة؟
جـ12: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه.. وبعد: إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب عليه الخروج من المسجد، ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- خروج المني بشهوة عند مشاهدة امرأة - اللجنة الدائمة
- الاحتلام - اللجنة الدائمة
- السائل الأصفر الذي ينزل بدون احتلام - اللجنة الدائمة
- يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج... - اللجنة الدائمة
- الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لأحد الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل... - الالباني
- يصلي بغيرغسل من الاحتلام جاهلا - اللجنة الدائمة
- الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة - اللجنة الدائمة
- الخروج من المسجد بعد النداء - اللجنة الدائمة
- الاحتلام مع خروج المني يوجب الغسل - اللجنة الدائمة
- وجوب الخروج من المسجد لمن أجنب فيه باحتلام - اللجنة الدائمة