الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إذاً من شروط البيع يا إخواني أن يكون إيه ؟ من مالك أو من يقوم مقامه، طيب من الذي يقوم مقام المالك ؟ يقوم مقام المالك الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، أربعة : الوكيل، الثاني : الوصي، الثالث : الناظر، الرابع : الولي .
الوكيل : هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان حي بإذنه، مثل أن أقول : يا فلان! خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذني، فهو إيش ؟ وكيل، هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل ؟ نعم، من يأتيني بالحديث ؟ نعم وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار، ثم باع واحدة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش ؟ بشاة ودينار، شوف التصرف ! التصرف هذا طيب ! اشترى بالدينار شاتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : اشتر أضحية اشترى شاتين، وجدهما رخيصتين فاشتراهما ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار، أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اللهم بارك له في بيعه وشرائه مكافأة عظيمة، فكان - يقول الراوي عنه - كان لا يشترى تراباً إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إذاً الوكالة جائزة، جائزة، طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدق بها، في ليلة من الليالي - اسمع القصة عجيبة ! - في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير وله أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه، في الصباح غدا أبو هريرة - يعني : ذهب - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ - ما الذي أعلم الرسول ؟ الله عز وجل -، قال : يا رسول الله! إنه قال : إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته، فقال : إنه كذبك وسيعود. -كذبك يعني : كذب عليك، وسيعود -، يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فجعلت أرصده فجاء وأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى الحاجة والفقر والعيال فأطلقه، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال : إنه كذبك وسيعود. كذبك وسيعود، فجعل يترصد له في الليلة إيش ؟ الثالثة ولا الثانية ؟ الثالثة، فجاء وأمسكه وقال : لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص، فقال له : ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال : نعم، قال : اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ آية الكرسي .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، اقرأ؟ ثم غدا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال : صدقك وهو كذوب صدقك : يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب : يعني الشيطان ثم قال له : يا أبا هريرة أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال، قال : الله ورسوله أعلم، قال : ذلك شيطان ، الشاهد من هذا : أن الرسول وكل على إيش ؟ على حفظ صدقة الفطر وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح : أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح، نعم هذا الوكيل .
الثاني : الوصي، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، بأن يقول : أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء والوصي فلان، الوصي فلان، هذا ناب عن المالك بعد، بعد ما مات، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا ألا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت، بل يقول بدلاً من الوكيل فلان يقول : الوصي فلان، الوصي فلان .
طيب الثالث : الناظر، وهو الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف، يعني إنسان وقف عمارة قال : هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان أو أقول والناظر عليها فلان ؟ أقول : الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول : الوكيل، وهذه أيضاً مما يغلط فيها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف يقول : الوكيل على هذا الوقف هذا غلط، بل : الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل .
باقين الرابع : الولي، الولي : هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش ؟ يسمى ولياً، فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش ؟ مناب المالك، فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابةً عن المالك أربعة : الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، طيب، لو أن رجلاً سرق شيئاً، سرق شيئا وباعه هل يصح البيع ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكاً ولا قائماً مقام المالك .
لو أن شخصاً غصب أرضاً يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع ؟ لا يصح، لأنه ليس مالكاً، طيب لو أن شخصاً وجد شيئاً ثميناً كالحلي وجده في السوق، وكتمه وباعه، يصح بيعه أو لا يصح ؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك .
الوكيل : هو الذي يتصرف لحي بإذنه، يتصرف لإنسان حي بإذنه، مثل أن أقول : يا فلان! خذ سيارتي هذه بعها، هذا وكيل، لأنه يتصرف عني وأنا حي بإذني، فهو إيش ؟ وكيل، هل جاءت السنة بجواز تصرف الوكيل ؟ نعم، من يأتيني بالحديث ؟ نعم وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وهو عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى ثنتين بالدينار، ثم باع واحدة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش ؟ بشاة ودينار، شوف التصرف ! التصرف هذا طيب ! اشترى بالدينار شاتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : اشتر أضحية اشترى شاتين، وجدهما رخيصتين فاشتراهما ثم باع واحدة بدينار وأتى بالشاة والدينار، أتدرون ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اللهم بارك له في بيعه وشرائه مكافأة عظيمة، فكان - يقول الراوي عنه - كان لا يشترى تراباً إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إذاً الوكالة جائزة، جائزة، طيب، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر في رمضان، لأن الناس يجمعون صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدق بها، في ليلة من الليالي - اسمع القصة عجيبة ! - في ليلة من الليالي جاء شخص بصفة رجل فأخذ من الطعام، أخذ من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : إنه ذو عيال وإنه فقير، فقير وله أولاد، فرحمه أبو هريرة وأطلقه، في الصباح غدا أبو هريرة - يعني : ذهب - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغدوة في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ - ما الذي أعلم الرسول ؟ الله عز وجل -، قال : يا رسول الله! إنه قال : إنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته، فقال : إنه كذبك وسيعود. -كذبك يعني : كذب عليك، وسيعود -، يقول : فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فجعلت أرصده فجاء وأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى الحاجة والفقر والعيال فأطلقه، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال : إنه كذبك وسيعود. كذبك وسيعود، فجعل يترصد له في الليلة إيش ؟ الثالثة ولا الثانية ؟ الثالثة، فجاء وأمسكه وقال : لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص، فقال له : ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال : نعم، قال : اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ آية الكرسي .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، اقرأ؟ ثم غدا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال : صدقك وهو كذوب صدقك : يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب : يعني الشيطان ثم قال له : يا أبا هريرة أتدري من تناجي منذ ثلاث ليال، قال : الله ورسوله أعلم، قال : ذلك شيطان ، الشاهد من هذا : أن الرسول وكل على إيش ؟ على حفظ صدقة الفطر وأجاز تصرف أبي هريرة رضي الله عنه ونفذه، مما يدل على أن القول الراجح : أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره وأجازه الغير فالتصرف صحيح، نعم هذا الوكيل .
الثاني : الوصي، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، الوصي هو النائب عن الإنسان بعد موته، بأن يقول : أوصيت بخمس مالي يصرف في الفقراء والوصي فلان، الوصي فلان، هذا ناب عن المالك بعد، بعد ما مات، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الذين يكتبون الوصايا ألا يكتبوا الوكيل بعد موت فلان، هذا غلط، لأن الوكالة إذا مات الموكل انفسخت، بل يقول بدلاً من الوكيل فلان يقول : الوصي فلان، الوصي فلان .
طيب الثالث : الناظر، وهو الوكيل على الوقف، الوكيل على الوقف، يعني إنسان وقف عمارة قال : هذه وقف ريعها للفقراء، والوكيل عليها فلان أو أقول والناظر عليها فلان ؟ أقول : الناظر عليها فلان، الناظر عليها فلان، ولا أقول : الوكيل، وهذه أيضاً مما يغلط فيها كثير من الكتاب الذين يكتبون الأوقاف يقول : الوكيل على هذا الوقف هذا غلط، بل : الناظر على هذا الوقف، لأن الناظر له استقلال أكثر من الوكيل .
باقين الرابع : الولي، الولي : هذا مفوض من قبل الشرع، مفوض من قبل الشرع، وهو الولي على السفيه، ولي على الصغار، على المجانين وما أشبه ذلك، هذا يسمى إيش ؟ يسمى ولياً، فالولي على مال اليتيم الصغير الذي لم يبلغ أو المجنون أو السفيه له التصرف والبيع والشراء، لأنه نائب مناب إيش ؟ مناب المالك، فصار الذين يصح أن يبيعوا نيابةً عن المالك أربعة : الوكيل، والوصي، والناظر، والولي، المهم لا بد أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، طيب، لو أن رجلاً سرق شيئاً، سرق شيئا وباعه هل يصح البيع ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لا يصح، لا يصح البيع، لأن السارق ليس مالكاً ولا قائماً مقام المالك .
لو أن شخصاً غصب أرضاً يعرف أن هذه الأرض لجاره فاستولى عليها ثم باعها، أيصح البيع ؟ لا يصح، لأنه ليس مالكاً، طيب لو أن شخصاً وجد شيئاً ثميناً كالحلي وجده في السوق، وكتمه وباعه، يصح بيعه أو لا يصح ؟ لا يصح، لأنه ليس من مالك ولا من يقوم مقام المالك .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع وحكم التصرف... - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للوكيل أن يتصرف كيف ما شاء في البيع ؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف " أو من يقوم مقامه ". - ابن عثيمين
- شروط البيع. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وأن يكون من مالك أو من يقو... - ابن عثيمين
- الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع. - ابن عثيمين