حكم من تلد بعملية قيصرية
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8597 ) س4: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج، فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس، وما حكم غسلهن شرعًا؟
جـ4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : حكمها حكم النفساء إن رأت دمًا جلست حتى تطهر، وإن لم تر دمًا فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- ما تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : [ أن تلد... - ابن عثيمين
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه ع... - ابن عثيمين
- حكم الدم - ابن عثيمين
- يقول السائل : إنني رجل متزوج ولدي ستة أطفال... - ابن عثيمين
- من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها - ابن باز
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أن تلد الأمة... - ابن عثيمين
- علاقة التوكل على الله بإجراء العمليات القيصرية - ابن عثيمين
- ما رأيكم في الإستعجال في عملية الولادة القيص... - ابن عثيمين
- حكم من تلد بعملية قيصرية - اللجنة الدائمة