وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2718 ):
س2: وضع ما يغفر للمسلم يوم القيامة من ذنوبه على يهودي أو نصراني ووقوع الإِشكال بذلك مع قول الله تعالى: وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، وأمثالها من القرآن أرجو سماحتكم التكرم بإزالة اللبس؟
ج2: أما قوله صلى الله عليه وسلم: فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى ، فهذا الحديث قد شك راويه فيه، ولا يحتج به مع الشك، ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم، لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلاَّ الحق ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببًا في وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم، لقوله سبحانه: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا ، ولما جاء في معناه من الأحاديث. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- استئناف لجواب الشيخ عن السؤال عن حديث ( من سمع... - الالباني
- ما حكم الزواج بالكتابية إما يهودية أو نصراني... - ابن عثيمين
- دعوى أن المسلم من أسلم وجهه لله ولو يهوديا - اللجنة الدائمة
- ما معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( من... - ابن عثيمين
- هل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته ا... - اللجنة الدائمة
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية والمشركة - ابن باز
- سؤال : هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نص... - ابن عثيمين
- دية اليهودي والنصراني - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ؟ - الالباني
- نسبة الإنسان إلى اليهودية والنصرانية - اللجنة الدائمة
- وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني - اللجنة الدائمة