تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قالوا في " مجلة الأصالة " أنَّك من ضمن العلماء الذين يقولون بأنه لو طلع الفجر على الصائم وهو يجامع يجب عليه أن ينزعَ ؛ فهل هذا صحيح ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : هنا لو سمحتم في " مجلة الأصالة " العدد الأخير ذكروكم من ضمن الإجماع على أنه إذا طلع الفجر أثناء الجماع فوجب النَّزع ، هذا بالإجماع ، فحسب ما فهمت من الأخ محمد من حوالي أسبوع أنكم تقولون غير هذا ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : بناءً على قياس الإناء .

الشيخ : هو كذلك ، لكن كيف ذكروا هذا عنِّي ؟ نقلوا ؟

السائل : نعم ، نقلوا .

الشيخ : نقلوا عن مصدر عن كذا ؟

السائل : لا ، بس كلمة هيك عابرة .

سائل آخر : ضمُّوكم مع أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب النزع فورًا منهم .

السائل : الشَّيخ من زمان سألناه هذا السؤال وقال : مثله مثل الإناء ، هذا إناء وهذا .

سائل آخر : بالنسبة لِمَا أفتيتم ولِمَا كتبوا يعني أو لا يوجد فرق ، هم قالوا : إذا طلع الفجر ؛ فهل في فرق بين طلع الفجر وبين حديث : إذا أذَّنَ المؤذِّن ؛ يعني للأمانة ما نقلوه قالوا : إذا طلع الفجر .

الشيخ : لا ، ما في فرق .

السائل : ما فرق .