هل يجوز للحفيد أداء العمرة أو الحج عن جدته وقد اعتمر عن نفسه من قبل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ رجل اعتمر عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن إحدى أقاربه كجدته، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى ثم يخرج إلى التنعيم فيعتمر عن جدته أو أحد أقاربه أو يعتمر مِن هنا مباشرة ويعقد نية الإحرام لجدته ؟
الشيخ : أعد عليَّ، اعتمر عن نفسه ؟
السائل : اعتمر عن نفسه سابقًا، ثم أراد أن يعتمر عن جدته فهل يعقد نية الإحرام هنا على جدته فيقول: لبيك الله عمرة عن جدتي، أو يجوز له أن يعتمر مرة أخرى فإذا قضى عمرته يخرج إلى التنعيم ليعيد العمرة على ؟
الشيخ : اقسم يا أخي سؤالك بارك الله فيك، اعتمر سابقًا تقول ؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعني سابقًا يعني قبل يوم ؟
السائل : نعم قبل يوم.
الشيخ : قبل يوم ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي، وأقام في مكة ؟
السائل : أقام في مكة نعم.
الشيخ : أقام في مكة، بعد يوم أو يومين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يريد أن يعتمر عن جدته ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وهل يحج هو عن جدته فيما تعلم ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، ولماذا تسأل عن الاعتمار عن الجدة إذن، فما الفرق بين الأمرين ؟
بمعنى إذا كنت مقتنعًا بدليلٍ شرعي أنه لا يحج عنها، لأني أخشى أن يكون جوابك فيه تسرع، إذا كنت مقتنعًا بالدليل الشرعي أن الحفيد لا يحج عن جدته، فنفس الدليل ينسحب إلى الاعتمار عنها، واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلذلك هو لا يحج عنها، وإنما إن كانت حية فهي تحج عن نفسها، وإن كانت ميتة فيحج عنها ابنها كذلك يعتمر عنها، أما الحفيد فحينئذ إذن يجب أن نحج عن آدم وحواء إذا سلسلنا الموضوع، واضح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل لبقية سؤالك بقية ؟
السائل : لا.
الشيخ : أعد عليَّ، اعتمر عن نفسه ؟
السائل : اعتمر عن نفسه سابقًا، ثم أراد أن يعتمر عن جدته فهل يعقد نية الإحرام هنا على جدته فيقول: لبيك الله عمرة عن جدتي، أو يجوز له أن يعتمر مرة أخرى فإذا قضى عمرته يخرج إلى التنعيم ليعيد العمرة على ؟
الشيخ : اقسم يا أخي سؤالك بارك الله فيك، اعتمر سابقًا تقول ؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعني سابقًا يعني قبل يوم ؟
السائل : نعم قبل يوم.
الشيخ : قبل يوم ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي، وأقام في مكة ؟
السائل : أقام في مكة نعم.
الشيخ : أقام في مكة، بعد يوم أو يومين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يريد أن يعتمر عن جدته ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وهل يحج هو عن جدته فيما تعلم ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، ولماذا تسأل عن الاعتمار عن الجدة إذن، فما الفرق بين الأمرين ؟
بمعنى إذا كنت مقتنعًا بدليلٍ شرعي أنه لا يحج عنها، لأني أخشى أن يكون جوابك فيه تسرع، إذا كنت مقتنعًا بالدليل الشرعي أن الحفيد لا يحج عن جدته، فنفس الدليل ينسحب إلى الاعتمار عنها، واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلذلك هو لا يحج عنها، وإنما إن كانت حية فهي تحج عن نفسها، وإن كانت ميتة فيحج عنها ابنها كذلك يعتمر عنها، أما الحفيد فحينئذ إذن يجب أن نحج عن آدم وحواء إذا سلسلنا الموضوع، واضح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل لبقية سؤالك بقية ؟
السائل : لا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من اعتمر لنفسه وحج عن غيره - ابن عثيمين
- حكم من حج مفردًا ولم يعتمر - ابن باز
- حكم من حج عن غيره واعتمر عن آخر بإذنهما - ابن باز
- إذا اعتمر ثم رجع لمكة في وقت قريب هل يعت... - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتم... - الالباني
- هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن أخي المتوفى ال... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يعتمر عن أبيه وهو قد اعتمر عن... - الالباني
- الذي لم يحج هل له أن يعتمر ؟ - الالباني
- حكم من اعتمر عن غيره وحج نفسه والعكس - ابن باز
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- هل يجوز للحفيد أداء العمرة أو الحج عن جدته وقد... - الالباني