تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

امرأة تقول لأبنائها: علي نذر ألا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم، فماذا عليها.؟

السائل : هذه السائلة تقول : أنها تقول لأبنائها : نذر علي أن لا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم نذرها، فماذا عليها ؟

الشيخ : أولاً : ننهى عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال : إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه.
ثانياً : بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين. فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة