التلاعب بالزكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا كنت عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة، أقدم له أسماء وهمية لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه وفعلًا يدفع إلي أموالًا لتوزيعها على من أدليت بأسمائهم مع العلم أنه ليس لهم وجود، فأقوم أنا على توزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين، وآخذ لنفسي ما تبقى، علمًا أنني أعول أسرة وأولادًا، ولكنني أنا الآن نادم على ما حصل مني، فماذا علي أن أفعل لكي تصح توبتي؟
الجواب: أمر الزكاة أمر عظيم، ومسؤولية مهمة لا يجوز التلاعب بها، والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماءً وهمية للمزكي، لتأخذها، ثم توزع هذه الزكاة على من تريد من أشخاص آخرين، وتخص نفسك بقسم منها، والواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي، وأن تبين له واقع الأمر، بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك.
أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك، ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا، وأدركت خطأك وتبت إلى الله فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم، ولكن إذا كان المال في مقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدًا صحيحًا فهذا أمر واجب، أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على
رده إلى المزكي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه، وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله. والله الموفق.
سؤال: ماذا لو استباح صاحب المال في هذا المال وأباحه؟
الجواب: الزكاة ليست حقًّا لصاحب المال.
الجواب: أمر الزكاة أمر عظيم، ومسؤولية مهمة لا يجوز التلاعب بها، والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماءً وهمية للمزكي، لتأخذها، ثم توزع هذه الزكاة على من تريد من أشخاص آخرين، وتخص نفسك بقسم منها، والواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي، وأن تبين له واقع الأمر، بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك.
أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، وقد أسأت في ذلك، ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا، وأدركت خطأك وتبت إلى الله فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم، ولكن إذا كان المال في مقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدًا صحيحًا فهذا أمر واجب، أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على
رده إلى المزكي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه، وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله. والله الموفق.
سؤال: ماذا لو استباح صاحب المال في هذا المال وأباحه؟
الجواب: الزكاة ليست حقًّا لصاحب المال.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- معنى قول الناظم: كم ذا التلاعب منكم بالدين و... - ابن عثيمين
- هل تعطى الزكاة على أنها هدية أم مساعدة بنية... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- التلاعب بالزكاة - الفوزان