الربا والسلم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا، وهو بالذات في موسم الخريف: يأتي الضعيف أو الفقير إلى ذوي المقدرة والتجار ويطلب منهم بعض الأشياء دينًا، مثل النقود أو الذرة أو ما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد، فيقوم التجار بتسليمه مثلًا كيس ذرة
بشرط أن يسلمه كيسين ذرة، أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلمه مثلًا مبلغ عشر جنيهات، شرط أن يسلمه كيس ذرة وقت الحصاد، علمًا بأن قيمة كيس الذرة حاليًا مائة جنيه، وخلاصة القول: بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو الثلاثة أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية، أحلال عملهم هذا أم حرام؟
الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.
وأما بالنسبة لما ورد من آخر السؤال، من أنه يدفع نقودًا على أن يدفع ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين السلم.
وأما ما ذكر من أن: مثلًا الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير، مثلًا يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر من الضعفين، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة، تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررًا فاحشًا.
بشرط أن يسلمه كيسين ذرة، أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلمه مثلًا مبلغ عشر جنيهات، شرط أن يسلمه كيس ذرة وقت الحصاد، علمًا بأن قيمة كيس الذرة حاليًا مائة جنيه، وخلاصة القول: بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو الثلاثة أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية، أحلال عملهم هذا أم حرام؟
الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.
وأما بالنسبة لما ورد من آخر السؤال، من أنه يدفع نقودًا على أن يدفع ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين السلم.
وأما ما ذكر من أن: مثلًا الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير، مثلًا يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر من الضعفين، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة، تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررًا فاحشًا.
الفتاوى المشابهة
- شراء البيت عن طريق الربا - الفوزان
- الربا ثلاث وسبعون بابا - اللجنة الدائمة
- التحذير من الربا وبيان أقسامه - ابن باز
- الثالث : الربا مع الدليل . - ابن عثيمين
- باب تغليظ تحريم الربا: قال الله تعالى: (( ال... - ابن عثيمين
- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص... - ابن عثيمين
- هل يباح التعامل بالربا في دول الكفر؟ (بيان خطر... - الالباني
- باب الربا. - ابن عثيمين
- أكل الربا للضرورة - اللجنة الدائمة
- الربا - الفوزان
- الربا والسلم - الفوزان