حديث : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح بيمينه " .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يعقدن بالأنامل فلم يخصَّ باليمنى من غيرها .
الشيخ : نعم ، وحديث ابن عمر .
السائل : حديث ابن عمر : " كان يعقد التسبيح " ، وزاد محمد بن قدامة في أبي داود : " بيمينه " .
الشيخ : بلاش الزيادة ، رواية الآخرين ما هي ؟
السائل : " كان يعقد التسبيح بيده " .
الشيخ : هذه هي ، هل قال بيديه ؟
السائل : هو يبدو في لغة العرب لما تقول اليد والعين مفردات يُراد بها الجمع .
الشيخ : قد يمكن ، لكن هنا أولًا : ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما ؟ ما هو المتبادر لغةً ؟ كما أنه يطلق ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح ، لكن ما هو المستفاد إذا غضضنا النظر عن رواية : " يديه " ؟
السائل : يا شيخ ، ولكن بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل يعني ما يمكن ، كانوا يقولون : مشى برجله ورآني بعينه وهم يقصدون عينيه ، وفي نفس الأمر هذا الحديث : " يعقد التسبيح بيده " ؛ أي : بيديه .
الشيخ : هذا هو المتبادر عندكم ؟
السائل : وإن لم يكن متبادر ، هو شيء معروف هذا .
الشيخ : لا ليس معروفًا ، ثم دعا ... يعني - مثلًا - : فيضع الرَّبُّ قدمه ؛ كيف تفهمها ؟ هذا الباب الذي أنت تدندن حوله أم الباب الذي أنا أدندن حوله ؟
السائل : إذا أُطلقت القدم يعني هنا ما أعرف هي قدم ؛ يعني إذا لم تأتِ روايات أخرى تخرِّج يعني الأصل فيها القدمين ؛ إذا لم تأتِ رواية تقيِّده بكذا .
الشيخ : إذًا أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه ؟
السائل : الروايات أخرى بيَّنت .
الشيخ : ايش بيَّنت ؟
السائل : أن قدمه إحدى قدميه .
الشيخ : وين الروايات الأخرى ؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى هذه الساعة ما سمعت بهذا ، يعني ما أعرف إلا رواية البخاري : قدمه ، أما إحدى قدميه هذه زيادة إن كانت ثابتة أُخذ بها ، وإلا وُقف عند الوارد وبس دون زيادة .
السائل : هو الأصل عدم الزيادة ؛ لأنُّو أنا ... .
الشيخ : هكذا هو الأصل ؛ فحينئذٍ كما أقول أنا نتمسَّك بالأصل وهي رواية : " كان يعقد التسبيح بيده " ؛ نغضُّ النظر عن رواية : " يمينه " ، كذلك هنا أنت تغضُّ النظر عمَّا تفترضه من وجود رواية أخرى : إحدى رجليه ؛ فما الذي تفهمه من وضعه - تبارك وتعالى - قدمه أكثر من قدم ولَّا المتبادر هو القدم الواحدة ؟
السائل : لا ، في هذا الحديث ... قدم واحدة .
الشيخ : إذًا ما الفرق بين هذا وذاك ؟ ثم ناحية أخرى ؛ أَلَسنا نعلم أن الأصل باليد اليمنى للأمور المقدَّسة - إذا صحَّ التعبير - أو المحترمة ، وأن اليسرى لغير ذلك ؛ أليس هذا أسلم قاعدة ... ؟
السائل : بلى .
الشيخ : فإذ الأمر كذلك ولو سلَّمنا جدلًا بأن يدَه تعني ... ؛ ألا يكون هذا من قاعدة أنَّ اليد التي لا يجوز الاستنثار بها فضلًا أنه لا يجوز الاستنجاء بها أن مثل هذه اليد يجب أن يُقدَّس وأن يُرفع ذكر الله عن العقد بها أخذًا بالعمومات ؟ هذه الحقيقة إذا كان نبيُّنا يقول : كل بيمينك ، وأعطِ بيمينك ، خذ باليمين ، واشرب باليمين ، ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله والتسبيح والتكبير والتهليل وشيء يذكر إطلاقًا ... .
السائل : الأشياء التي تُعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين كالأكل ، فمثل ما ذكرت - أحسن الله إليك - .
الشيخ : لكن ما فهمت ماذا وراء ... باليد الواحدة ؟ هما يدان ؛ فما الذي جعلنا نستعمل اليد الواحدة في الطعام والشراب والأخذ والعطاء إلا أنه كان يحبُّ التَّيامن في كل شيء .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ لماذا .
السائل : وأيضًا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين ، فالآن الدعاء - أيضًا - نحن ما ندعو بيد واحدة ، ولا نحمل المصحف بيد واحدة ؛ نحمل بيدين .
الشيخ : لا لا .
السائل : لأننا نعمل بيدين .
الشيخ : لا ، ليس هذا هو .
السائل : ونصوص في هذا الأمر .
الشيخ : ليس لهذا ، وإنَّما لأنَّ السنة بيَّنت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما ، هذا قياس مع الفارق ؛ فالرسول - عليه السلام - - كما تعلم - يقول : إن الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردَّهما خائبتين ، لمثل هذا الحديث الواضح البيِّن نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحدة ، لكن لو جاء حديث لا يبيِّن لنا هذا التوضيح الواضح ما استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه ، ثم هناك شيء لا بدَّ من ذكره بهذه المناسبة ؛ هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتِ العمل بجزءٍ من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعًا ، وأنه أصل للبدع التي توسَّع فيها كثير من المبتدعة قديمًا وحديثًا ، أم يُعمل بالعموم ؛ أي : بجزء من أجزائه ، ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه ، ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولَّا يحتاج لتوضيح ؟
السائل : فهمت مجمله .
الشيخ : جميل ، وما هو جوابك ؟
السائل : لا ، هو المنهج الثاني هو الأسلم أو هو الواجب .
الشيخ : ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عقد التسبيح بيديه ، ما نعلم هذا ، لا عنه ولا عن غيره من السلف ، فالتمسك بقوله - عليه السلام - للنساء : اعقِدْنَ بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يُعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجري عمل السلف على ذلك ، زِدْ أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله .
أنا أقول بهذه المناسبة : إن يدًا تستنثر بها وتستنجي بها وتستبرئ بها لَذكر الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد ، فهي موضوعة للأشياء غير المحترمة ، فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة لَكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله - رضي الله عنه - : " يعقد التسبيح بيمينه " ، فإذا رجعنا إلى الزيادة - عفوًا بيده - ، فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكَّدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة ، ثم هذه الزيادة غير مُنافية للأصل فهي لا تعتبر شاذَّة ، إذا كان الراوي ينظر إلى هذه الزيادة بنفس المنظار الذي نظرته إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأيي في ذلك في بعض كتبي أن الرواية الزائدة - ابن قدامة - : " رأيته يحرِّكها " لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بأصبعه ؛ لأن الإشارة لا تنافي التحريك ، فكل من حرَّك فقد أشار ، فإذا قلت لصاحبك بعيدًا عنك : تعال ، فقال بعض مَن رآك : أشار بيده إلى صاحبه ؛ فهذا لا يعني أنه لم يحرك يدَه ، على هذا لا تنافي بين رواية : يحرِّكها أو يشير بها كما يظنُّ بعض الطلبة ، كذلك هنا تمامًا لا خلاف بين رواية من روى : " رأيته يعقد التسبيح بيمينه " ، ورواية مَن روى : " بيده " ، اليد مفردة فُسِّرت بهذه الرواية : " بيمينه " ، هذا كله إذا غضضنا النظر عما ذكرناه من الأدب استعمال اليد اليمنى للأشياء المحترمة واليسرى على العكس من ذلك ، ومن عجبٍ - بلا مؤاخذة - أنني أرى إخواننا ... يترفَّعون عن أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى ، فنراهم أحيانًا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان ... قليلًا ، ولا يستعمل هذه اليد ؛ ألا تلاحظ معي هذا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : ولماذا ؟ مع أنُّو تنزيه هذه اليد عن التسبيح أولى عن تنزيهها بالطعام والشراب .
الشيخ : نعم ، وحديث ابن عمر .
السائل : حديث ابن عمر : " كان يعقد التسبيح " ، وزاد محمد بن قدامة في أبي داود : " بيمينه " .
الشيخ : بلاش الزيادة ، رواية الآخرين ما هي ؟
السائل : " كان يعقد التسبيح بيده " .
الشيخ : هذه هي ، هل قال بيديه ؟
السائل : هو يبدو في لغة العرب لما تقول اليد والعين مفردات يُراد بها الجمع .
الشيخ : قد يمكن ، لكن هنا أولًا : ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما ؟ ما هو المتبادر لغةً ؟ كما أنه يطلق ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح ، لكن ما هو المستفاد إذا غضضنا النظر عن رواية : " يديه " ؟
السائل : يا شيخ ، ولكن بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل يعني ما يمكن ، كانوا يقولون : مشى برجله ورآني بعينه وهم يقصدون عينيه ، وفي نفس الأمر هذا الحديث : " يعقد التسبيح بيده " ؛ أي : بيديه .
الشيخ : هذا هو المتبادر عندكم ؟
السائل : وإن لم يكن متبادر ، هو شيء معروف هذا .
الشيخ : لا ليس معروفًا ، ثم دعا ... يعني - مثلًا - : فيضع الرَّبُّ قدمه ؛ كيف تفهمها ؟ هذا الباب الذي أنت تدندن حوله أم الباب الذي أنا أدندن حوله ؟
السائل : إذا أُطلقت القدم يعني هنا ما أعرف هي قدم ؛ يعني إذا لم تأتِ روايات أخرى تخرِّج يعني الأصل فيها القدمين ؛ إذا لم تأتِ رواية تقيِّده بكذا .
الشيخ : إذًا أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه ؟
السائل : الروايات أخرى بيَّنت .
الشيخ : ايش بيَّنت ؟
السائل : أن قدمه إحدى قدميه .
الشيخ : وين الروايات الأخرى ؟
السائل : ... .
الشيخ : حتى هذه الساعة ما سمعت بهذا ، يعني ما أعرف إلا رواية البخاري : قدمه ، أما إحدى قدميه هذه زيادة إن كانت ثابتة أُخذ بها ، وإلا وُقف عند الوارد وبس دون زيادة .
السائل : هو الأصل عدم الزيادة ؛ لأنُّو أنا ... .
الشيخ : هكذا هو الأصل ؛ فحينئذٍ كما أقول أنا نتمسَّك بالأصل وهي رواية : " كان يعقد التسبيح بيده " ؛ نغضُّ النظر عن رواية : " يمينه " ، كذلك هنا أنت تغضُّ النظر عمَّا تفترضه من وجود رواية أخرى : إحدى رجليه ؛ فما الذي تفهمه من وضعه - تبارك وتعالى - قدمه أكثر من قدم ولَّا المتبادر هو القدم الواحدة ؟
السائل : لا ، في هذا الحديث ... قدم واحدة .
الشيخ : إذًا ما الفرق بين هذا وذاك ؟ ثم ناحية أخرى ؛ أَلَسنا نعلم أن الأصل باليد اليمنى للأمور المقدَّسة - إذا صحَّ التعبير - أو المحترمة ، وأن اليسرى لغير ذلك ؛ أليس هذا أسلم قاعدة ... ؟
السائل : بلى .
الشيخ : فإذ الأمر كذلك ولو سلَّمنا جدلًا بأن يدَه تعني ... ؛ ألا يكون هذا من قاعدة أنَّ اليد التي لا يجوز الاستنثار بها فضلًا أنه لا يجوز الاستنجاء بها أن مثل هذه اليد يجب أن يُقدَّس وأن يُرفع ذكر الله عن العقد بها أخذًا بالعمومات ؟ هذه الحقيقة إذا كان نبيُّنا يقول : كل بيمينك ، وأعطِ بيمينك ، خذ باليمين ، واشرب باليمين ، ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله والتسبيح والتكبير والتهليل وشيء يذكر إطلاقًا ... .
السائل : الأشياء التي تُعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين كالأكل ، فمثل ما ذكرت - أحسن الله إليك - .
الشيخ : لكن ما فهمت ماذا وراء ... باليد الواحدة ؟ هما يدان ؛ فما الذي جعلنا نستعمل اليد الواحدة في الطعام والشراب والأخذ والعطاء إلا أنه كان يحبُّ التَّيامن في كل شيء .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ لماذا .
السائل : وأيضًا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين ، فالآن الدعاء - أيضًا - نحن ما ندعو بيد واحدة ، ولا نحمل المصحف بيد واحدة ؛ نحمل بيدين .
الشيخ : لا لا .
السائل : لأننا نعمل بيدين .
الشيخ : لا ، ليس هذا هو .
السائل : ونصوص في هذا الأمر .
الشيخ : ليس لهذا ، وإنَّما لأنَّ السنة بيَّنت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما ، هذا قياس مع الفارق ؛ فالرسول - عليه السلام - - كما تعلم - يقول : إن الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردَّهما خائبتين ، لمثل هذا الحديث الواضح البيِّن نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحدة ، لكن لو جاء حديث لا يبيِّن لنا هذا التوضيح الواضح ما استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه ، ثم هناك شيء لا بدَّ من ذكره بهذه المناسبة ؛ هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتِ العمل بجزءٍ من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعًا ، وأنه أصل للبدع التي توسَّع فيها كثير من المبتدعة قديمًا وحديثًا ، أم يُعمل بالعموم ؛ أي : بجزء من أجزائه ، ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه ، ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولَّا يحتاج لتوضيح ؟
السائل : فهمت مجمله .
الشيخ : جميل ، وما هو جوابك ؟
السائل : لا ، هو المنهج الثاني هو الأسلم أو هو الواجب .
الشيخ : ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عقد التسبيح بيديه ، ما نعلم هذا ، لا عنه ولا عن غيره من السلف ، فالتمسك بقوله - عليه السلام - للنساء : اعقِدْنَ بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يُعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجري عمل السلف على ذلك ، زِدْ أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله .
أنا أقول بهذه المناسبة : إن يدًا تستنثر بها وتستنجي بها وتستبرئ بها لَذكر الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد ، فهي موضوعة للأشياء غير المحترمة ، فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة لَكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله - رضي الله عنه - : " يعقد التسبيح بيمينه " ، فإذا رجعنا إلى الزيادة - عفوًا بيده - ، فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكَّدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة ، ثم هذه الزيادة غير مُنافية للأصل فهي لا تعتبر شاذَّة ، إذا كان الراوي ينظر إلى هذه الزيادة بنفس المنظار الذي نظرته إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأيي في ذلك في بعض كتبي أن الرواية الزائدة - ابن قدامة - : " رأيته يحرِّكها " لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بأصبعه ؛ لأن الإشارة لا تنافي التحريك ، فكل من حرَّك فقد أشار ، فإذا قلت لصاحبك بعيدًا عنك : تعال ، فقال بعض مَن رآك : أشار بيده إلى صاحبه ؛ فهذا لا يعني أنه لم يحرك يدَه ، على هذا لا تنافي بين رواية : يحرِّكها أو يشير بها كما يظنُّ بعض الطلبة ، كذلك هنا تمامًا لا خلاف بين رواية من روى : " رأيته يعقد التسبيح بيمينه " ، ورواية مَن روى : " بيده " ، اليد مفردة فُسِّرت بهذه الرواية : " بيمينه " ، هذا كله إذا غضضنا النظر عما ذكرناه من الأدب استعمال اليد اليمنى للأشياء المحترمة واليسرى على العكس من ذلك ، ومن عجبٍ - بلا مؤاخذة - أنني أرى إخواننا ... يترفَّعون عن أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى ، فنراهم أحيانًا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان ... قليلًا ، ولا يستعمل هذه اليد ؛ ألا تلاحظ معي هذا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : ولماذا ؟ مع أنُّو تنزيه هذه اليد عن التسبيح أولى عن تنزيهها بالطعام والشراب .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى يقولون... - ابن عثيمين
- تتمة سؤال : ما رأيكم في إدعاء البعض بأن زيادة... - الالباني
- ما رأيكم في إدعاء البعض بأن زيادة بيمينه في حد... - الالباني
- ما هي صيغة الحديث الذي يدل على التسبيح بالأصابع ؟ - الالباني
- جواز عقد التسبيح باليد اليسرى - ابن باز
- كيف يكون عقد التسبيح باليمين ؟ - الالباني
- بيان الشيخ لحكم زيادة ( بيمينه ) وأنها لا تناف... - الالباني
- كيف يكون عقد التسبيح باليمين.؟ - ابن عثيمين
- ما المقصود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعق... - الالباني
- مناقشة الشيخ لبعض الطلبة حول مسألة عقد التسبيح... - الالباني
- حديث : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... - الالباني