بعض الإخوان قد خرجوا بمسائل متناقضة ممَّا سمعوه من كلامك ، فبعضهم رأى أن الشرع أو يقول أن الشيخ يقول : بأنَّ المأموم يؤمِّن بعد أن يقول الإمام : (( ولا الضَّالين )) ، وبعضهم قال : لا ، بل الشيخ يقصد بعد قوله : ( آمين ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب يا شيخ ، بالنسبة للتأمين خلف الإمام ، بعض الإخوان قد خرجوا بمسائل متناقضة ممَّا سمعوه من كلامك ، فبعضهم رأى أن الشرع أو يقول أن الشيخ يقول : بأنَّ المأموم يؤمِّن بعد أن يقول الإمام : ولا الضَّالين ، وبعضهم قال : لا ، بل الشيخ يقصد بعد قوله : آمين ؟
الشيخ : كيف هذا وأنا رويتُ لهم مرارًا وشرحتُ لهم تكرارًا قوله - عليه الصلاة والسلام - إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؟ كيف يقولون بهذا الذي حكيته ؟
السائل : نحن قلنا هذا ، لكن أردنا حتى نتأكَّد ، لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في " صحيح البخاري " وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا قال الإمام : ولا الضَّالين فقولوا : آمين .
الشيخ : ماذا يدلُّ الحديث ؟
السائل : ألا يدلُّ هذا على أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام : ولا الضَّالين ؟
الشيخ : وذاك ماذا يدلُّ ؟
السائل : أيضًا قال قائل .
الشيخ : ... عم أسألك سؤال ، ذاك على ماذا يدل ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : فإذًا كيف الترجيح ؟
السائل : قد يقول أن هذا ... .
الشيخ : لأ ، طيِّب .
السائل : نقول ألا يصح أن يقال في هذا أن هذا الحديث : إذا قال : ولا الضَّالين فقولوا : آمين أن هذا خاص بالتأمين ؟ أما ذاك الحديث فللمتابعة ؟
الشيخ : كيف يعني خاص بالتأمين ؟
السائل : يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمينه ، أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام ؟
الشيخ : كيف يعني شكل عام وهو يذكر : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؟
السائل : المهم ، يعني مع بداية الحديث : إذا كبَّر فكبِّروا أصل الحديث في متابعة المأموم للإمام ؟
الشيخ : طيب .
السائل : ويُقال أن الحديث الآخر فيه تفصيل ؟
الشيخ : أي آخر ؟
السائل : إذا قال : ولا الضالين فقولوا : آمين ، يعني في رواية .
الشيخ : فأمِّنوا ، أوله : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، هذا أول الحديث ، إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فمَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ماشي هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : دلالته ... ولَّا صريحة ؟
السائل : صريحة .
الشيخ : صريحة ، طيب ، قوله - عليه السلام - : وإذا قال : ولا الضَّالين فقولوا : آمين ، دلالته صريحة أن الامام لا يقول : آمين ؟
السائل : لأ ، ما هي صريحة .
الشيخ : إذًا ما الذي يُقدَّم والحالة هذه ؛ آلنَّصُّ الصريح على غير الصريح أم العكس ؟
السائل : يُقدَّم النَّصُّ الصريح .
الشيخ : نعم ، وبخاصَّة أن هذا الحديث له شَبَه كبير بحديث آخر ؛ وهو : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، هذا الحديث يتوهَّم بعض الناس كما توهَّم بعض في حديثك الثاني أن الامام لا يؤمِّن ؛ لأنه لم يُذكر في الحديث تأمين ، وأنا أقول : لو لم يكن الحديث الأول بالصريح لَوَقَفْنا عند ظاهر الحديث الثاني ، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يُقدَّم الصريح على غير الصريح ، الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذَ منه عدم شرعية قول الإمام : آمين ؛ لأنه ليس صريحًا ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحديث الثالث - فلنقُلْ هكذا - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، ترى هل يقول المقتدي : سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام أم لا ؟
السائل : على ظاهر هذا الحديث لا يقول .
الشيخ : وأنا أقول : على ظاهر هذا الحديث لا يقول ، لكن الصواب ما هو ؟ الصواب هو أنه لا بدَّ للمقتدي أن يتابعَ الإمام في قوله - أيضًا - : سمع الله لمن حمده ، وذلك لسببن اثنين : أولًا : أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لما نقلوا لنا صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هي الصلاة التي كان يُقيمها بين ظهرانيهم ، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض ، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولًا ، ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كوفد ، وجلسوا عنده نحو عشرين يومًا ، ثم قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فأَذِنَ لهم - عليه الصلاة والسلام - بالانصراف إلى أهاليهم ؛ فقال لهم معلِّمًا لهم : إذا صلَّيتما فليؤذِّن أحدكما ، وليؤمَّكما أكبركم سنًّا ، قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى : وصلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ، فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث - أو غيره - حينما يسمع كلام الرسول - عليه السلام - : صلُّوا كما رأيتموني أصلي فهو ما يعني الصلاة اللي كان يصليها بالليل والناس نيام ، وإنما يعني بداهةً الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة ، فالرسول بلا شك كان يقول : سمع الله لِمَن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فقوله بالخطاب العام : صلُّوا كما رأيتموني أصلي يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين أن يقول كلٌّ منهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : سمع الله لمن حمده ، هذا من جهة .
من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا : وإذا قال الإمام : سمع الله من حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد أبطلنا سنة ومكانا على ... ، فإن الثابت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في " صحيح البخاري " : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، وإذا قام واعتدل قال : ربنا ولك الحمد " . فإذًا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ومن غيره أنَّ وردَ سمع الله لمن حمده إنما هو عند الاعتدال ، ووردُ ربنا لك الحمد عند القيام الثاني ، فإذا خضنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول : سمع الله لمن حمده ، الذي سيكون هو ما نراه كائنًا اليوم ، لا يكاد الإمام يقول : سمع الله لمن حمده إلا المقتدون يقولون إيش ؟ ربنا ولك الحمد ، فنقلوا ورد ربنا ولك الحمد إلى مكان سمع الله لمن حمده ، وعطَّلوا مكان سمع الله لمن حمده فجعلوه أقوى ، هذا قلب للسنة ، فمن جهة تغيير مكان هذا الورد وتعطيل المكان الآخر ... .
الشاهد من هذا أنَّنا نقول في حديث : وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن دلالته كهذا الحديث ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، فهذه الزيادة لما كانت غير صريحة قلنا بأنَّ المقتدي يُشارك الإمام - أيضًا - في أن يقول : سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع ، كذلك المقتدي يقول مع الإمام : آمين ، لكن الحديث الأول صريح جدًّا على أن يأتي تأمين المقتدين إما بُعيدَ شروعه من آمين ، أو بُعيد انتهائه من آمين ؛ لأنه إذا أمَّن بتعرفوا أنُّو ممكن الإنسان إذا شرع في التأمين ؛ كما قال - تعالى - : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من آمين فقولوا : آمين ، على كلٍّ من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأيِّ وجهٍ من الوجوه ... .
الشيخ : كيف هذا وأنا رويتُ لهم مرارًا وشرحتُ لهم تكرارًا قوله - عليه الصلاة والسلام - إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؟ كيف يقولون بهذا الذي حكيته ؟
السائل : نحن قلنا هذا ، لكن أردنا حتى نتأكَّد ، لكن ما رأيكم في الرواية الموجودة في " صحيح البخاري " وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا قال الإمام : ولا الضَّالين فقولوا : آمين .
الشيخ : ماذا يدلُّ الحديث ؟
السائل : ألا يدلُّ هذا على أن المأموم يقول هذا بعد قول الإمام : ولا الضَّالين ؟
الشيخ : وذاك ماذا يدلُّ ؟
السائل : أيضًا قال قائل .
الشيخ : ... عم أسألك سؤال ، ذاك على ماذا يدل ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : فإذًا كيف الترجيح ؟
السائل : قد يقول أن هذا ... .
الشيخ : لأ ، طيِّب .
السائل : نقول ألا يصح أن يقال في هذا أن هذا الحديث : إذا قال : ولا الضَّالين فقولوا : آمين أن هذا خاص بالتأمين ؟ أما ذاك الحديث فللمتابعة ؟
الشيخ : كيف يعني خاص بالتأمين ؟
السائل : يعني أن هذا الحكم قد جاء في بيان حال المأموم مع الإمام في تأمينه ، أما ذلك الحديث فقد جاء فيه المتابعة بشكل عام ؟
الشيخ : كيف يعني شكل عام وهو يذكر : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؟
السائل : المهم ، يعني مع بداية الحديث : إذا كبَّر فكبِّروا أصل الحديث في متابعة المأموم للإمام ؟
الشيخ : طيب .
السائل : ويُقال أن الحديث الآخر فيه تفصيل ؟
الشيخ : أي آخر ؟
السائل : إذا قال : ولا الضالين فقولوا : آمين ، يعني في رواية .
الشيخ : فأمِّنوا ، أوله : إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، هذا أول الحديث ، إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ، فمَن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ماشي هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : دلالته ... ولَّا صريحة ؟
السائل : صريحة .
الشيخ : صريحة ، طيب ، قوله - عليه السلام - : وإذا قال : ولا الضَّالين فقولوا : آمين ، دلالته صريحة أن الامام لا يقول : آمين ؟
السائل : لأ ، ما هي صريحة .
الشيخ : إذًا ما الذي يُقدَّم والحالة هذه ؛ آلنَّصُّ الصريح على غير الصريح أم العكس ؟
السائل : يُقدَّم النَّصُّ الصريح .
الشيخ : نعم ، وبخاصَّة أن هذا الحديث له شَبَه كبير بحديث آخر ؛ وهو : وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، هذا الحديث يتوهَّم بعض الناس كما توهَّم بعض في حديثك الثاني أن الامام لا يؤمِّن ؛ لأنه لم يُذكر في الحديث تأمين ، وأنا أقول : لو لم يكن الحديث الأول بالصريح لَوَقَفْنا عند ظاهر الحديث الثاني ، لكن ما دام الحديث الثاني غير الصريح خالف الحديث الأول الصريح فهنا يُقدَّم الصريح على غير الصريح ، الحديث الثاني هذا لا يصح أن نأخذَ منه عدم شرعية قول الإمام : آمين ؛ لأنه ليس صريحًا ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحديث الثالث - فلنقُلْ هكذا - : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، ترى هل يقول المقتدي : سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام أم لا ؟
السائل : على ظاهر هذا الحديث لا يقول .
الشيخ : وأنا أقول : على ظاهر هذا الحديث لا يقول ، لكن الصواب ما هو ؟ الصواب هو أنه لا بدَّ للمقتدي أن يتابعَ الإمام في قوله - أيضًا - : سمع الله لمن حمده ، وذلك لسببن اثنين : أولًا : أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لما نقلوا لنا صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هي الصلاة التي كان يُقيمها بين ظهرانيهم ، وذلك في الغالب إنما هي الفرائض ، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولًا ، ثم استحضرنا في أذهاننا أنه قال لمالك بن الحويرث ولأصحابه الذين جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كوفد ، وجلسوا عنده نحو عشرين يومًا ، ثم قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فأَذِنَ لهم - عليه الصلاة والسلام - بالانصراف إلى أهاليهم ؛ فقال لهم معلِّمًا لهم : إذا صلَّيتما فليؤذِّن أحدكما ، وليؤمَّكما أكبركم سنًّا ، قال في هذه الرواية أو في رواية أخرى : وصلُّوا كما رأيتموني أصلِّي ، فلا شك أن هذا مالك بن الحويرث - أو غيره - حينما يسمع كلام الرسول - عليه السلام - : صلُّوا كما رأيتموني أصلي فهو ما يعني الصلاة اللي كان يصليها بالليل والناس نيام ، وإنما يعني بداهةً الصلاة التي كان يصلي خلفه هؤلاء مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة ، فالرسول بلا شك كان يقول : سمع الله لِمَن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فقوله بالخطاب العام : صلُّوا كما رأيتموني أصلي يشمل المقتدين كما يشمل المنفردين أن يقول كلٌّ منهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : سمع الله لمن حمده ، هذا من جهة .
من جهة أخرى إذا أخذنا بظاهر الحديث الثالث الذي ذكرته أنا : وإذا قال الإمام : سمع الله من حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد أبطلنا سنة ومكانا على ... ، فإن الثابت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في " صحيح البخاري " : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، وإذا قام واعتدل قال : ربنا ولك الحمد " . فإذًا نستطيع أن نأخذ من هذا الحديث ومن غيره أنَّ وردَ سمع الله لمن حمده إنما هو عند الاعتدال ، ووردُ ربنا لك الحمد عند القيام الثاني ، فإذا خضنا بالحديث الثالث الذي ظاهره أن المقتدي لا يقول : سمع الله لمن حمده ، الذي سيكون هو ما نراه كائنًا اليوم ، لا يكاد الإمام يقول : سمع الله لمن حمده إلا المقتدون يقولون إيش ؟ ربنا ولك الحمد ، فنقلوا ورد ربنا ولك الحمد إلى مكان سمع الله لمن حمده ، وعطَّلوا مكان سمع الله لمن حمده فجعلوه أقوى ، هذا قلب للسنة ، فمن جهة تغيير مكان هذا الورد وتعطيل المكان الآخر ... .
الشاهد من هذا أنَّنا نقول في حديث : وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن دلالته كهذا الحديث ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد ، فهذه الزيادة لما كانت غير صريحة قلنا بأنَّ المقتدي يُشارك الإمام - أيضًا - في أن يقول : سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع ، كذلك المقتدي يقول مع الإمام : آمين ، لكن الحديث الأول صريح جدًّا على أن يأتي تأمين المقتدين إما بُعيدَ شروعه من آمين ، أو بُعيد انتهائه من آمين ؛ لأنه إذا أمَّن بتعرفوا أنُّو ممكن الإنسان إذا شرع في التأمين ؛ كما قال - تعالى - : فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، ويمكن أن يكون المعنى إذا انتهى من آمين فقولوا : آمين ، على كلٍّ من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأيِّ وجهٍ من الوجوه ... .
الفتاوى المشابهة
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قال... - الالباني
- تذكير الشيخ بالاقتداء بالإمام في ( سمع الله لم... - الالباني
- متى يقول المأموم – آمين.؟ - ابن عثيمين
- كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أ... - الالباني
- التنبيه على خطأ يقع فيه المصلين عند موضع التأم... - الالباني
- ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام : ( سمع الله... - الالباني
- إذا لم يسمع المأموم قول الإمام : ( آمين ) ؛ فه... - الالباني
- الكلام على وقت قول المأموم : ( آمين ) . - الالباني
- متى يقول المأموم آمين .؟ - ابن عثيمين
- مناقشة الشيخ حول رأيه في موضع قول آمين هل هو ب... - الالباني
- بعض الإخوان قد خرجوا بمسائل متناقضة ممَّا سمعو... - الالباني