الشيخ : نعم
السائلة : فنذرت لله - تبارك وتعالى - إذا شفي ابنها أن تصوم شهرين فشفى الله - عز وجل - ابنها ... والحمد لله ولكن قبل أن تصوم توفيت هي فمن يصوم عنها ؟
الشيخ : وليها لقوله - عليه السلام - : "مَن مات وعليه صيام ؛ صامَ عنه وليُّه" .
السائل : شيخنا ، أما ابنها فهو صغير جدًّا ، أما أهلها فلا يرضون أن يصوموا عنها .
الشيخ : فهم آثمون وهي بريئة ، ولكن ابنها إذا ما كبر ودخل في دائرة التكليف وعرف أن على أمِّه صيام نذر صيام شهرين ؛ فعليه أن يصوم عنها حينما يبلغ سن التكليف .
السائل : وليس لإحدانا أن تصوم أبدًا عنها ؟
الشيخ : وليس إيه ؟
السائل : وليس لإحدانا أن تصوم عنها ؟
الشيخ : لا لا ، بعد قوله - عليه السلام - : "صامَ عنه وليُّه" وقوله - تعالى - : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ؛ فلا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد كما روى الإمام مالك في " الموطأ " بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر : "أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ" .