جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلاً؟ الشيخ: جواز السبَق أو السبْق؟ السبْق يجوز إلا في المحرّم، والسبَق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء؛ لأن السبَق هو العوض، والسبْق هو التقدم، السبْق على الأقدام جائز إذاً السبْق في ثلاثة أشياء: في النصل، والحافر، والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق والصواريخ الآن مثلها، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا السهام لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض.
كذلك أيضاً الدبابات، والطائرات الحربية، وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبْق.
كذلك أيضاً الدبابات، والطائرات الحربية، وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبْق.
الفتاوى المشابهة
- حكم السبق في الرياضة - ابن عثيمين
- إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في... - ابن عثيمين
- لما حصلت الحرب في الكويت وزعت الأسلحة داخل الك... - الالباني
- درجة حديث: (لا سبق إلا في ثلاث. - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( وتسبقون به من بعدكم ) .؟ - ابن عثيمين
- سؤال ما معنى قوله تعالى :".....سبقونا بالإيم... - ابن عثيمين
- معنى حديث : (....لا سبق إلا في خف أو نصل أو حا... - الالباني
- معنى حديث ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )... - الالباني
- السبق - اللجنة الدائمة
- هل يقاس على جواز السَبَق بالنصل السَبَق في ا... - ابن عثيمين
- جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة وال... - ابن عثيمين