الشيخ: نعم.
ما قلت كان ناسياً
هذا الرجل لما صلى ركعة بعد سلام الإمام نسي فسلم ودخل مع الإمام في صلاة الجنازة ثم أتم صلاته بعد صلاة الجنازة، فنقول: هذا لا تصح صلاته لوجود الفاصل بين أجزاء الصلاة، والواجب عليه أنه لما ذكر أتم صلاته وإن فاتته صلاة الجنازة؛ لأن صلاته فريضة فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي.