وطء الأشجار للمحرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3592 )
س2: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟
ج2: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكًا، وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟
ج2: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكًا، وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ أوراق الأشجار في الحرم وإيقادها للتدفئة - ابن عثيمين
- الوطء في الخطوبة - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة
- مَن يُعتبر قوله إذا أنكر الزوج الثاني الوطء؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف : " فإذا حلف على وطء زوجته أو... - ابن عثيمين
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- هل تَحْرُمُ الزوجة وابنتها بالعقد أم بالوطء؟ - ابن باز
- إزالة الأشجار في الحرم - اللجنة الدائمة
- يحرم وطء النفساء والحائض - اللجنة الدائمة
- وطء الأشجار للمحرم - اللجنة الدائمة