استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: رجال صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، التي هي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلون، فمنهم من جلس، ومنهم من دخل مع الإمام، وصلى صلاة العصر، ومنهم من صلى تحية المسجد منفرداً، فما الحكم في ذلك؟
الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصليا معه صلاة الفجر فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) .
فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر يتابعونه حتى يسلِّموا معه، وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أَتَمُّوا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلَّموا معه؛ لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام لئلا تفوتهم صلاة الجنازة.
السائل: والذي صلى منفرداً تحية المسجد! الشيخ: الذي صلى منفرداً تحية المسجد، هذا لم يعلم، ونحن قلنا: الصواب مع الإمام.
السائل: الواجب عليه أن يدخل مع الإمام، أو يصلي لوحده؟ الشيخ: قلت لك: إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيتُ لك بالحديث.
السائل: يعني: هذا الصواب.
الشيخ: وأما الواجب فليس واجب على أحد شيئاً، فلو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليهم.
الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصليا معه صلاة الفجر فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) .
فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر يتابعونه حتى يسلِّموا معه، وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أَتَمُّوا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلَّموا معه؛ لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام لئلا تفوتهم صلاة الجنازة.
السائل: والذي صلى منفرداً تحية المسجد! الشيخ: الذي صلى منفرداً تحية المسجد، هذا لم يعلم، ونحن قلنا: الصواب مع الإمام.
السائل: الواجب عليه أن يدخل مع الإمام، أو يصلي لوحده؟ الشيخ: قلت لك: إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيتُ لك بالحديث.
السائل: يعني: هذا الصواب.
الشيخ: وأما الواجب فليس واجب على أحد شيئاً، فلو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليهم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر - ابن عثيمين
- حضر الجنازة في مسجد وقد صلى الفرض في آخر فماذا... - ابن باز
- جواز الدخول مع الإمام بنية النافلة لمن صلى ا... - ابن عثيمين
- رجل صلى الفرض ودخل مسجدا يصلون الفرض فهل يصل... - ابن عثيمين
- رجل صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لكي يصل... - ابن عثيمين
- من أدرك الإمام في التشهد الأخير فدخل معه وأت... - ابن عثيمين
- استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلا - ابن عثيمين
- حكم من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة - ابن باز
- رجل صلى الفريضة في مسجده وانتقل إلى مسجد آخر... - ابن عثيمين
- من صلى صلاة العصر مثلاً في مسجده ثم أتى مسجد... - ابن عثيمين
- استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد... - ابن عثيمين