أما الذي أتم أربعاً فصلاته صحيحة، وأما الجماعة الذين سلموا عن ثلاث فيجب عليهم قضاء الصلاة جماعة، الذي يمكنه، والذي لا يمكنه جماعة ليس بواجب عليه الصلاة جماعة وإنما تجزئ انفراداً؛ لأن هذه مقضية وليست مؤداة، ويبلغون إما أن يكتب إعلان عند باب المسجد بأن من صلى معنا العصر الفلاني فعليه إعادة الصلاة.