هل تسقط العمرة عمن اعتمر بغير نقوده؟ ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ ، هل العمرة تسقط على واحد اعتمر بغير نقوده نقود أخيه أو أباه ؟
الشيخ : إذا كان تبرَّعوا له بذلك فيجوز .
الشيخ : إذا كان تبرَّعوا له بذلك فيجوز .
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض - ابن باز
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- إذن صاحب النقود في الإقراض - اللجنة الدائمة
- هل الصدقة بالنقود أفضل أم بالطعام؟ - ابن باز
- إذا اعتمر ثم رجع لمكة في وقت قريب هل يعت... - اللجنة الدائمة
- الصور التي على النقود - اللجنة الدائمة
- توفي رجل و له علي بعض النقود فماذا أفعل ؟ - ابن عثيمين
- الذي لم يحج هل له أن يعتمر ؟ - الالباني
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- هل تسقط العمرة عمن اعتمر بغير نقوده؟ ؟ - الالباني