توفي رجل و له علي بعض النقود فماذا أفعل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا سائل يا فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم هنا الحقيقة له مجموعة من الأسئلة يقول توفي رجل وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟
الشيخ : وله؟
السائل : وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟
الشيخ : الواجب أن تبحث عن ورثته حتى تسلّم نقود الميّت إليهم لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته فإن عجزت عن معرفتهم فتصدّق بها عن صاحبها أي انوها لمن هي له والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها إلى من هي له. نعم.
الشيخ : وله؟
السائل : وله علي بعض النقود فماذا أفعل؟
الشيخ : الواجب أن تبحث عن ورثته حتى تسلّم نقود الميّت إليهم لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته فإن عجزت عن معرفتهم فتصدّق بها عن صاحبها أي انوها لمن هي له والله جل وعلا بعلمه وقدرته وسلطانه يوصلها إلى من هي له. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض - ابن باز
- يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من... - اللجنة الدائمة
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- تبديل النقود يدا بيد - اللجنة الدائمة
- هل الصدقة بالنقود أفضل أم بالطعام؟ - ابن باز
- إذن صاحب النقود في الإقراض - اللجنة الدائمة
- الصور التي على النقود - اللجنة الدائمة
- هل تسقط العمرة عمن اعتمر بغير نقوده؟ ؟ - الالباني
- عندي نقود لرجل و لكنني بحثت عنه فلم أجده فما... - ابن عثيمين
- توفي رجل و له علي بعض النقود فماذا أفعل ؟ - ابن عثيمين