تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل تجزئ كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟
تقصد التفريق؟ السائل: نعم.

الشيخ: الظاهر أنه يجوز, أي: يجعل بعض الكفارة إطعاماً وبعضها كسوة, والأفضل أن تكون من نوع واحد, إطعام عشرة أو كسوتهم.