تتمة الكلام عن الطلاق المشروع والممنوع..
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولو كان قد جامعها قبل ساعة، الحالة الثانية التي يباح فيها الطلاق : أن يطلقها إيش في طهر لم يجامعها فيه، لكن يُستثنى من ذلك من لم يدخل بها، فله أن يطلقها ولو كانت حائضاً نقول أو في طهر جامعها فيه ليش ما نقول ؟ لأنا قلنا لم يدخل بها فلو طلق امرأته وهي حائض ولكنه لم يدخل بها فالطلاق واقع وليس عليها عدة لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ولهذا لو أن الإنسان طلق امرأته التي لم يدخل بها طلقها في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخطبها إنسان في الساعة الواحدة وتزوجها، ما حكم النكاح؟ صحيح، تو مطلقها زوجها الأول نعم صحيح لأنه لا عدة لها، والمحرم النكاح في العدة وهذه غير معتدة الآن، واضح يا جماعة إذاً : فيجوز أن يُعقد عليها ولو بعد خمس دقائق أو أقل من طلاق الأول، يعني لو فرض أن الكاتب يكتب طلاق الأول ثم يعقد للثاني في نفس اللحظة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنه ليس عليها عدة وحينئذ تحل للأزواج
وهذه مسائل يجب على الإنسان أن يعتني بها ويعرفها، وألَّا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية، لأن الله تعالى لما ذكر الطلاق قال : وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .
أظن بعد الأذان نجعلها أسئلة حتى يكون نستوعب وقتا أكثر فنبدأ الآن بالأسئلة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
وهذه مسائل يجب على الإنسان أن يعتني بها ويعرفها، وألَّا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية، لأن الله تعالى لما ذكر الطلاق قال : وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .
أظن بعد الأذان نجعلها أسئلة حتى يكون نستوعب وقتا أكثر فنبدأ الآن بالأسئلة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
الفتاوى المشابهة
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- الطلاق المشروع .. وأحكامه. - ابن عثيمين
- تتمة طرق الخروج من النكاح وشروط الطلاق . - ابن عثيمين
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- الطلاق المشروع والممنوع. - ابن عثيمين
- تتمة الكلام عن الطلاق المشروع والممنوع.. - ابن عثيمين