ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم هل يجوز إلى نصف العضد، كذلك النحر الذي قبل الثديين، والصدر -أعني: فتحة الصدر- أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين، كذلك الفتحات في أسفل الثوب.؟ وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة.؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم هل يجوز إلى نصف العضد، النحر الذي قبل الثديين، والصدر أعني : فتحة الصدر أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين، كذلك الفتحات في أسفل الثوب ؟ وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة ؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة ؟
الشيخ : هذا سؤال طويل عريض، لكن نقول : إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء، يعني : أطراف الثياب التي تسحب على الأرض، لما قال : يرخينه شبراً، قلن : يا رسول الله ! إذاً تنكشف أقدامهن. قال : يرخينه ذراعاً ولا يزدن وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق، أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية، فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص الثياب القصيرة إطلاقاً، وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن تخرج الرقبة أو الرأس أو أعلى الصدر أو ما أشبه ذلك وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة فهذا النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نعم .
الشيخ : هذا سؤال طويل عريض، لكن نقول : إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء، يعني : أطراف الثياب التي تسحب على الأرض، لما قال : يرخينه شبراً، قلن : يا رسول الله ! إذاً تنكشف أقدامهن. قال : يرخينه ذراعاً ولا يزدن وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق، أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية، فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص الثياب القصيرة إطلاقاً، وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن تخرج الرقبة أو الرأس أو أعلى الصدر أو ما أشبه ذلك وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة فهذا النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء مع أني... - ابن عثيمين
- وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة - اللجنة الدائمة
- اعتاد كثير من النساء أن يرى المحارم ثدي المر... - ابن عثيمين
- ما الجائز للمرأة كشفه أمام النساء .؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : يوجد لدينا خادمة أجنبية فها يجوز... - ابن عثيمين
- ما حكم إظهار المرأة كامل صدرها عند المحارم و... - ابن عثيمين
- حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الكم ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من جسدها من سا... - ابن عثيمين
- ما الذي يجوز للمرأة أن تظهر من جسدها أمام ال... - ابن عثيمين
- ما هو المقدار الذي يجوز للمرأة أن تظهره من ي... - ابن عثيمين
- ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محا... - ابن عثيمين