سائل يقول : عندي ثلاث آلاف ريال و قد حال عليها الحول فكم زكاتها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عندي ثلاثة آلاف ريال وقد حال عليها الحول فكم زكاتها؟
الشيخ : زكاة الدراهم واحد في الأربعين وهو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريالا وزكاة الألفين خمسين ريالا وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالا وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفا فزكاتها ألف لأنك إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحدا وعلى هذا فقس.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : زكاة الدراهم واحد في الأربعين وهو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريالا وزكاة الألفين خمسين ريالا وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالا وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفا فزكاتها ألف لأنك إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحدا وعلى هذا فقس.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- لدى زوجته ذهب للاستعمال الشخصي تبلغ قيمته ثل... - ابن عثيمين
- رجل راتبه خمسة آلاف ريال و ينفق خمسة آلاف ري... - ابن عثيمين
- عندي مائة ألف ريال وكسبت بعد أربعة أشهر من م... - ابن عثيمين
- رجل أقرض أخاه ثلاثة آلاف ريال ولها ثلاث سنوا... - ابن عثيمين
- مسألة : رجل أعطي له من الزكاة ما يوافي به دي... - ابن عثيمين
- لو أن رجلا يطلب شخصا فقيرا لا يستطيع الوفاء... - ابن عثيمين
- رجل عنده عقار ووجبت عليه الزكاة فأخرج عن كل... - ابن عثيمين
- رجل عنده سيارة قيمتها أربعين ألف ريال وعليه... - ابن عثيمين
- شخص عقد على امرأة بأربعين ألف ريال سعودي، وح... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا أ... - ابن عثيمين
- سائل يقول : عندي ثلاث آلاف ريال و قد حال علي... - ابن عثيمين