تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أربع أخوات يسكن في بيت ملتزم مع والدهن يقلن... - ابن عثيمينالسائل : أربع أخوات يسكن في بيت ملتزم مع والدهن يقلن في هذه الرسالة : طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم والدي يشكوا من مرض نفسي ، هل للقاضي في ...
العالم
طريقة البحث
أربع أخوات يسكن في بيت ملتزم مع والدهن يقلن في هذه الرسالة طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم والدي يشكوا من مرض نفسي، هل للقاضي في هذه الحالة أن يقوم بعقد الزواج لنا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أربع أخوات يسكن في بيت ملتزم مع والدهن يقلن في هذه الرسالة : طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم والدي يشكوا من مرض نفسي ، هل للقاضي في هذه الحالة أن يقوم بعقد الزواج لنا ، نرجو التوجيه ؟

الشيخ : نعم إذا منع الولي من تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب لأن كل واحد من هؤلاء يقول : أنا في عافية لن أتقدم على أبيها مثلاً ، إن أبوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي .
ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه ، وعلم أن أولياءها امتنعوا عن تزوجيها وكان الخاطب كفءً في دينه وخلقه ، يجب عليه أن يزوجها ، لأن له ولاية عامة ، فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لا بد أن يزوج بالولاية العامة .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقاً وتسقط عدالته وولايته ، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحد تسقط حتى إمامته ، فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين ، وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفاً بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء .
ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج وهذا أمر واقع ، ولكن يجب عليها أي على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد أيما أشد مفسدة أن تبقى بدون زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه فإذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب يزوجها أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها ؟.
لا شك أن الثاني أولى ، أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها ، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضاً فإن غيرها يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن بمنعهن من تزويج الأكفاء.
ففي ذلك إذا ثلاث مصالح : مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة ، مصلحة لغيرها تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم إلى القاضي ليتقدمن ، الثالث : منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من النساء على مزاجهم وعلى ما يريدون ، وفيه أيضاً من المصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، وفيه أيضاً مصلحة خامسة وهي : قضاء وتر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق .

Webiste