هل من الممكن أن أصلي فرضين بتيمم واحد مع العلم أن الفرضين في وقت واحد ، أحدهما قضاء والآخر حاضر وهل يمكن أن أصلي الفرض وسنة بتيمم واحد كالعشاء مع الشفع والوتر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : المستمع السوداني يقول هل من الممكن أن أصلي فرضين بتيمم واحد مع العلم بأن الفرضين في وقت واحد أحدهما قضاء والأخر حاضر وهل يُمكن أن أصلي فرض وسنّة بتيمم واحد فمثلا صلاة العشاء مع الشفع والوتر نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : نعم. يمكن أن تصلي فرضين بتيمم واحد سواء صليتهما في ءان واحد أو صليت كل وقت في وقته ويمكن أن تصلي فريضة وراتبتها أو فريضة وسنّة أخرى ويمكن أن تتيمم لسنّة وتصلي به فريضة وذلك لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدَل، والتيمم تحصل به الطهارة ودليل ذلك قوله تعالى وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وَإِن كُنتُم مَرضى أَو عَلى سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم مِنهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم وهذا دليل على أن التيمم مطهر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يُتطهر به وهو دليل على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهرا فإن الإنسان إذا تيمم ثبتت في حقه الطهارة وارتفع عنه الحدث فيبقى على طهارته حتى يتجدّد له حدث ءاخر وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر ولم تحدث حتى حان وقت صلاة الظهر وصليت الظهر بتيمم الفجر كانت صلاتك صحيحة لأن الطهارة باقية ولو بقيت على طهارتك إلى صلاة العصر فصليت العصر أيضا فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة ولو بقيت إلى المغرب والعشاء وصليت المغرب والعشاء بالتيمم الذي كان لصلاة الفجر فلا حرج عليك في ذلك لأن طهارة التيمم لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء وطهارة الماء لا تنتقض بخروج الوقت فكذلك طهارة التيمم إلا أن طهارة التيمم تنتقض بوجود الماء فإذا وجدت الماء وجب عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة وأن تغتسل من الجنابة إن كنت تيممت عنها في حال عدم وجود الماء فتغتسل إذا وجدت الماء وتصلي.
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فسأله لماذا لم يصلي معهم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم أحضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك وهذا دليل على أنه متى وجد الإنسان الماء ولو كان متيمما وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو الأكبر أما مادام عادما فإن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء من كل وجه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم. يمكن أن تصلي فرضين بتيمم واحد سواء صليتهما في ءان واحد أو صليت كل وقت في وقته ويمكن أن تصلي فريضة وراتبتها أو فريضة وسنّة أخرى ويمكن أن تتيمم لسنّة وتصلي به فريضة وذلك لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدَل، والتيمم تحصل به الطهارة ودليل ذلك قوله تعالى وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وَإِن كُنتُم مَرضى أَو عَلى سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبًا فَامسَحوا بِوُجوهِكُم وَأَيديكُم مِنهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم وهذا دليل على أن التيمم مطهر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور ما يُتطهر به وهو دليل على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهرا فإن الإنسان إذا تيمم ثبتت في حقه الطهارة وارتفع عنه الحدث فيبقى على طهارته حتى يتجدّد له حدث ءاخر وعلى هذا فلو تيممت لصلاة الفجر ولم تحدث حتى حان وقت صلاة الظهر وصليت الظهر بتيمم الفجر كانت صلاتك صحيحة لأن الطهارة باقية ولو بقيت على طهارتك إلى صلاة العصر فصليت العصر أيضا فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة ولو بقيت إلى المغرب والعشاء وصليت المغرب والعشاء بالتيمم الذي كان لصلاة الفجر فلا حرج عليك في ذلك لأن طهارة التيمم لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء وطهارة الماء لا تنتقض بخروج الوقت فكذلك طهارة التيمم إلا أن طهارة التيمم تنتقض بوجود الماء فإذا وجدت الماء وجب عليك أن تتوضأ إذا أردت الصلاة وأن تغتسل من الجنابة إن كنت تيممت عنها في حال عدم وجود الماء فتغتسل إذا وجدت الماء وتصلي.
ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فسأله لماذا لم يصلي معهم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم أحضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك وهذا دليل على أنه متى وجد الإنسان الماء ولو كان متيمما وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو الأكبر أما مادام عادما فإن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء من كل وجه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة
- إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم - اللجنة الدائمة
- الحالة التي يجب فيها التيمم - ابن عثيمين
- طهارة التيمم دليله وكيفيته. - ابن عثيمين
- أسباب التيمم ومدة الصلاة به - ابن باز
- هل يمكن أن نصلي الوقت بالتيمم و نصلي بهذا ال... - ابن عثيمين
- سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسل... - ابن عثيمين
- يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أ... - ابن عثيمين
- تيمم واحد يكفي لصلاة أكثر من فرض - اللجنة الدائمة
- جواز صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد - ابن باز
- هل من الممكن أن أصلي فرضين بتيمم واحد مع الع... - ابن عثيمين