تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في بداية الحول ثم يزكي عنه جميعه بعد انقضاء الحول ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : فيه سؤال أنا بردو قبل سؤالك الآن بخصوص الزكاة هذه ، الآن الدار وأنا وجماعتي وإخواني ، مثال بسيط أنا رجل اليوم بهاليوم هذا ملكت نصاب الزكاة - مثلًا - من أول الشهر ملكت نصاب زكاة !

الشيخ : نعم .

السائل : وجبت الزكاة علي ، في نهاية الحول أنا ملكت نصاب الزكاة مثلًا ملكت مئتين أو ثلاثمئة دينار نصاب زكاة ، ففي أثناء السنة هَيْ أنا دخلي بيزيد إلى أن يصل إلى عشرة آلاف دينار ، الزكاة تجب في الي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغي هذا ؟

الشيخ : كل المبلغ الموجود في الصندوق .

السائل : كل المبلغ ؟

الشيخ : كل المبلغ .

السائل : فيه ناس كثير بيجادلوا ، قالوا : قرأنا وعملنا ، قالوا : إن هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى !!

الشيخ : نعم ، حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة ، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف ، إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب ، فهذا ما عليه زكاة .

السائل : ما عليه .

الشيخ : طيب ، لكن كما قلت آنفًا : بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب .

السائل : نعم .

الشيخ : سجلته عندك ، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج ، في أثناء هذه السنة الله بارك لك في مالك ، فانضاف إلى هذا رأس المال ، حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال ، القول الثاني : لأ ، بدك كل ما كمل نصاب عندك تؤرخ هذا النصاب الثاني ، وهذا النصاب الثالث ، وهذا شي غير عملي هذا ، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق ، والله - عز وجل - يقول : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به ، أوَّلًا : دفعًا للحرج ، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان الإنسان غني من جهة ، ونوعية تعامله يختلف تمامًا ، إي نعم فهذا يقع في الحرج ، ثانيًا : هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين .

السائل : طبيعي .

الشيخ : الذي قال في حقِّهم : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، من أجل هذا وهذا ، نقول : يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ، ما دام أنه حال الحول على قسمٍ منه .

السائل : ولو البعض منه كان في الشهر الماضي .

سائل آخر : في سؤال استاذي ؟

الشيخ : آ ، ولو قبل إخراج الزكاة بيوم .

السائل : بيوم واحد .