ما حكم إزالة شعر السَّاق للمرأة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : حكم شعر السَّاق ؟
الشيخ : نعم ، لا فرق في ذلك ، وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليلي السابق في الحديث ؛ ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أنَّ بينهم اختلافًا ، لما قال - عليه السلام - : لعن الله النَّامصات هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك ؟ أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك ؟ أم النَّصُّ عام ؟
تجد بعض الشُّرَّاح يذكرون الحاجب ، لعن الله النَّامصات يعني لحواجبهنَّ ، وتجد شُرَّاحًا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههنَّ ، وتجد شُرَّاحًا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التَّعليل السابق ؛ المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخدَّيها ، وبين نتفها لشعر ساقيها ؛ كل ذلك داخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ؛ لذلك لا يغترَّ أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النَّمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ، ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز ، وأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقًا ؛ بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أوَّلًا ، زائد يُخالف إطلاق الحديث ؛ حيث قال : لعن الله النَّامصات ، ما قال : النَّامصات لحواجبهنَّ لوجوههنَّ لأذرعهنَّ ، إنَّما أطلق ، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيدٌ يقيِّده ، على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة أثناء الكلام ؛ فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق ؛ المغيِّرات لخلق الله للحُسْن كما بيَّنَّا وشرحنا .
الشيخ : نعم ، لا فرق في ذلك ، وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليلي السابق في الحديث ؛ ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أنَّ بينهم اختلافًا ، لما قال - عليه السلام - : لعن الله النَّامصات هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك ؟ أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك ؟ أم النَّصُّ عام ؟
تجد بعض الشُّرَّاح يذكرون الحاجب ، لعن الله النَّامصات يعني لحواجبهنَّ ، وتجد شُرَّاحًا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههنَّ ، وتجد شُرَّاحًا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التَّعليل السابق ؛ المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخدَّيها ، وبين نتفها لشعر ساقيها ؛ كل ذلك داخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ؛ لذلك لا يغترَّ أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النَّمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ، ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز ، وأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقًا ؛ بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أوَّلًا ، زائد يُخالف إطلاق الحديث ؛ حيث قال : لعن الله النَّامصات ، ما قال : النَّامصات لحواجبهنَّ لوجوههنَّ لأذرعهنَّ ، إنَّما أطلق ، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيدٌ يقيِّده ، على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة أثناء الكلام ؛ فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق ؛ المغيِّرات لخلق الله للحُسْن كما بيَّنَّا وشرحنا .
الفتاوى المشابهة
- حكم نتف المرأة شيئًا من شعر وجهها وساقها وذراع... - الالباني
- حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين للمرأة - ابن باز
- حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والذراعين والساقين - ابن باز
- ما حكم نتف شعر غير الحاجبين كشعر الشارب والساق... - الالباني
- هل يحق للمرأة أن تزيل الشعر عن ساقيها ؟ - الالباني
- ما حكم إزالة الشعر الزائد من وجه المرأة من غ... - ابن عثيمين
- حكم إزالة شعر الوجه للمرأة - ابن باز
- هل النَّمص يكون لشعر الحاجب فقط أم لكلِّ شعر ؟ - الالباني
- هل نتف الساق يدخل في النمص ؟ - الالباني
- حكم إزالة شعر اليدين والساقين للمرأة - ابن باز
- ما حكم إزالة شعر السَّاق للمرأة ؟ - الالباني