ذهب رجل لخطبة فتاة فرفضت فقال لها أنت علي مثل أختي ثم خطبها مرة أخرى فوافقت فهل يقع الظهار؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ذهب رجل لخطبة فتاة فرفضت فقال لها جاهلا كلمة تشبه الظهار أنت علي مثل أختي وبعد سنة ذهب لخطبتها فوافقت عليه فهل يقع كما يقع الظهار مع أنه كان غضبانا.
الشيخ : لا لا يقع لا طلاق قبل نكاح.
الشيخ : لا لا يقع لا طلاق قبل نكاح.
الفتاوى المشابهة
- لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي حرام فهل يعد ظ... - ابن عثيمين
- لو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهل هذا ظها... - ابن عثيمين
- حكم الظهار وصوره . - ابن عثيمين
- هل تكون الأخت ظهار - الالباني
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- رجل كان مسافرا وأرسل إليه أهله أنهم خطبوا له... - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل ينوي خطبة امرأة ولكن حالت بينه... - ابن عثيمين
- هل يعتبر قول الزوج لزوجته أنت مثل أختي ظهاراً؟ - ابن عثيمين
- إذا قال الرجل لزوجته أنت كأختي فهل هذا ظهار ؟ - الالباني
- ذهب رجل لخطبة فتاة فرفضت فقال لها أنت علي مثل... - الالباني

