وعنه قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " رواه الخمسة وصححه الحاكم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثمّ قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنّي أبيع الإبل بالنّقيع وفي رواية: بالبقيع البقيع معروف هو بقيع الغرقد الذي فيه مقبرة أهل المدينة، والنّقيع معناه منتقع الماء وهو موضع ... من المدينة تباع فيه الإبل يقول كنّا نبيعها بالبقيع أو بالنّقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا إلى آخره
قوله: فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم الدّنانير جمع دينار وهو النّقد من الذّهب، والدّراهم جمع درهم وهو النّقد من الفضّة، والنّقدان هما الذّهب والفضّة فكان يبيع بالدّنانير ويأخذ بالدّراهم وبالعكس، وقوله: آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا من هنا بدليّة أي بمعنى بدل لأنّ من معاني " من " البدلية ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم يعني بدلكم فيأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير، فيأخذ عنها ستّين درهما أو يبيعها بستيّن درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها الضّمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثّابت في الذّمّة سواء كان تأخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير، لكن اشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرطين قال: بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص، فمثلا إذا باعني خمسة دنانير وكانت قيمة الدّينار خمسة دراهم كم نأخذ العوض؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : يا إخوان باعها بكم؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة دنانير، والدّينار عشرة دراهم.
الطالب : خمسين
الشيخ : كم؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسون درهما، يأخذ عنها خمسين درهما، طيب لو أخذ عنها ستّين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أخذ عنها أربعين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نعم، لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز لأنّه قال بسعر يومها ما لم تتفرّقا طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه الخمسة ستّين درهما فإنّه لا يجوز ووجهه أنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، ربح في حق في دين له في ذمّة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه وقد نهى النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يغنم كما تقدّم في حديث من؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : لا، مو حكيم بن حزام؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : طيب، في حديث عمرو بن شعيب نعم طيب إذن نقول وجه ذلك أنّه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، طيب إذا باعها بخمسين؟ إذا أخذ عنها خمسين يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنّ هذا سعر يومها، إذا أخذ عن الخمسة أربعين وقيمة الدّينار عشرة فظاهر الحديث أنّه لا يصحّ ولكن ليس هذا مرادنا، ليس هذا مرادنا، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدّنانير الخمسة التي قيمة الدّينار عشرة أن آخذ عنها أربعين لأنّ هذا في مصلحة من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : في مصلحة المشتري الذي ... عليه خمسة دنانير ولم آخذ منه إلاّ أربعين درهما، لو ذهب ليشتري الدّنانير لدفع خمسين درهما، طيب فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا إنّ المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة وهو إذا ما كان؟
الطالب : بزيادة.
الشيخ : بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشّرع لا تأباه كما أنّه لو ثبت في ذمّتك لي خمسون درهما وقلت أعطني أربعين درهما وأنت في حلّ أليس هذا بجائز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الشّرط الثاني قال: ما لم تفترقا وبينكما شيء يعني أنّه يشترط قبض العوض قبل التّفرّق وهذا ظاهر لأنّ هذا بيع ذهب بفضّة، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في حديث عبادة بن الصّامت: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن لا بدّ أن يستلم البائع عوض الثّمن في مجلس العقد، مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانير، قيمة الدّينار عشرة هذه خمسة دنانير، ثمّ أردت أن آخذ عن هذه الدّنانير دراهم وقيمة الدّينار عشرة كم درهما آخذ؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسين، طيب قلت إذن نحوّل ... الذّهب إلى فضّة وأبقيت في ذمّتك دراهم خمسين درهما، هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لا بدّ أن يعطيني الدّراهم، لا بدّ أن يسلّمني الدّراهم ووجهه ما ذكرت لكم أنّ بيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النّسا يعني قلت الدّراهم التي في ذمّتك آخذ عنها هذه السّيّارة فوافق فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : ولم يقبض السّيارة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم، طيب فصّل؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : وإن لم يستلمها.
الطالب : كيف؟
الشيخ : وإن لم يستلمها يعني في مجلس العقد.
الطالب : ... لا بدّ.
الشيخ : لا بدّ؟
الطالب : أي.
الشيخ : نقول إذا كانت السّيّارة تساوي ما في ذمّة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو؟ قوله بسعر يومها، فمثلا إذا كان في ذمّته لي عشرة آلاف ريال وقال أعطيك عنه هذه السّيّارة، والسّيّارة تساوي عشرة آلاف ريال، وجد الشّرط الآن وإلاّ لا؟
الطالب : وجد.
الشيخ : وجد، طيب لكنني فارقته ولم أستلم السّيّارة فهل يجوز؟
الطالب : لا يجوز لأنّه اختلّ شرطا.
الشيخ : أي، نحن قلنا إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشترط ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط هذا الشّرط لأنّه سيأخذ عن الدّنانير دراهم أو عن الدّراهم دنانير، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب بيع السّيّارة بالدّراهم.
الطالب : ما يشترط.
الشيخ : لا يشترط فيه، وبناء على ذلك فيجوز أن آخذ هذه السّيّارة عوضا عمّا في ذمّته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها، واضح يا جماعة؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، والعلّة فيه ... ووجه التعليل في الحديث واضح، العلّة في كونها لا بدّ أن تكون بسعر يومها؟
الطالب : ...
الشيخ : لئلاّ يربح في ما لم يضمن، تربح في شيء ما دخل في ضمانك ... وفي ذمة الثاني والعلّة الثانية ما لم تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع الذّهب بالفضّة لا بدّ فيه من التّقابض في مجلس العقد وبناء على هذه العلّة لو أخذت عوضا عن الدّراهم ما يباح به النّسيئة فإنّه لا يشترط القبض في مجلس مجلس العقد.
قوله: فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم الدّنانير جمع دينار وهو النّقد من الذّهب، والدّراهم جمع درهم وهو النّقد من الفضّة، والنّقدان هما الذّهب والفضّة فكان يبيع بالدّنانير ويأخذ بالدّراهم وبالعكس، وقوله: آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا من هنا بدليّة أي بمعنى بدل لأنّ من معاني " من " البدلية ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم يعني بدلكم فيأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير، فيأخذ عنها ستّين درهما أو يبيعها بستيّن درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها الضّمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثّابت في الذّمّة سواء كان تأخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير، لكن اشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرطين قال: بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص، فمثلا إذا باعني خمسة دنانير وكانت قيمة الدّينار خمسة دراهم كم نأخذ العوض؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : يا إخوان باعها بكم؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة دنانير، والدّينار عشرة دراهم.
الطالب : خمسين
الشيخ : كم؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسون درهما، يأخذ عنها خمسين درهما، طيب لو أخذ عنها ستّين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أخذ عنها أربعين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نعم، لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز لأنّه قال بسعر يومها ما لم تتفرّقا طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه الخمسة ستّين درهما فإنّه لا يجوز ووجهه أنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، ربح في حق في دين له في ذمّة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه وقد نهى النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يغنم كما تقدّم في حديث من؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : لا، مو حكيم بن حزام؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : طيب، في حديث عمرو بن شعيب نعم طيب إذن نقول وجه ذلك أنّه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، طيب إذا باعها بخمسين؟ إذا أخذ عنها خمسين يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنّ هذا سعر يومها، إذا أخذ عن الخمسة أربعين وقيمة الدّينار عشرة فظاهر الحديث أنّه لا يصحّ ولكن ليس هذا مرادنا، ليس هذا مرادنا، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدّنانير الخمسة التي قيمة الدّينار عشرة أن آخذ عنها أربعين لأنّ هذا في مصلحة من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : في مصلحة المشتري الذي ... عليه خمسة دنانير ولم آخذ منه إلاّ أربعين درهما، لو ذهب ليشتري الدّنانير لدفع خمسين درهما، طيب فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا إنّ المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة وهو إذا ما كان؟
الطالب : بزيادة.
الشيخ : بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشّرع لا تأباه كما أنّه لو ثبت في ذمّتك لي خمسون درهما وقلت أعطني أربعين درهما وأنت في حلّ أليس هذا بجائز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الشّرط الثاني قال: ما لم تفترقا وبينكما شيء يعني أنّه يشترط قبض العوض قبل التّفرّق وهذا ظاهر لأنّ هذا بيع ذهب بفضّة، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في حديث عبادة بن الصّامت: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن لا بدّ أن يستلم البائع عوض الثّمن في مجلس العقد، مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانير، قيمة الدّينار عشرة هذه خمسة دنانير، ثمّ أردت أن آخذ عن هذه الدّنانير دراهم وقيمة الدّينار عشرة كم درهما آخذ؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسين، طيب قلت إذن نحوّل ... الذّهب إلى فضّة وأبقيت في ذمّتك دراهم خمسين درهما، هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لا بدّ أن يعطيني الدّراهم، لا بدّ أن يسلّمني الدّراهم ووجهه ما ذكرت لكم أنّ بيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النّسا يعني قلت الدّراهم التي في ذمّتك آخذ عنها هذه السّيّارة فوافق فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : ولم يقبض السّيارة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم، طيب فصّل؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : وإن لم يستلمها.
الطالب : كيف؟
الشيخ : وإن لم يستلمها يعني في مجلس العقد.
الطالب : ... لا بدّ.
الشيخ : لا بدّ؟
الطالب : أي.
الشيخ : نقول إذا كانت السّيّارة تساوي ما في ذمّة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو؟ قوله بسعر يومها، فمثلا إذا كان في ذمّته لي عشرة آلاف ريال وقال أعطيك عنه هذه السّيّارة، والسّيّارة تساوي عشرة آلاف ريال، وجد الشّرط الآن وإلاّ لا؟
الطالب : وجد.
الشيخ : وجد، طيب لكنني فارقته ولم أستلم السّيّارة فهل يجوز؟
الطالب : لا يجوز لأنّه اختلّ شرطا.
الشيخ : أي، نحن قلنا إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشترط ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط هذا الشّرط لأنّه سيأخذ عن الدّنانير دراهم أو عن الدّراهم دنانير، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب بيع السّيّارة بالدّراهم.
الطالب : ما يشترط.
الشيخ : لا يشترط فيه، وبناء على ذلك فيجوز أن آخذ هذه السّيّارة عوضا عمّا في ذمّته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها، واضح يا جماعة؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، والعلّة فيه ... ووجه التعليل في الحديث واضح، العلّة في كونها لا بدّ أن تكون بسعر يومها؟
الطالب : ...
الشيخ : لئلاّ يربح في ما لم يضمن، تربح في شيء ما دخل في ضمانك ... وفي ذمة الثاني والعلّة الثانية ما لم تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع الذّهب بالفضّة لا بدّ فيه من التّقابض في مجلس العقد وبناء على هذه العلّة لو أخذت عوضا عن الدّراهم ما يباح به النّسيئة فإنّه لا يشترط القبض في مجلس مجلس العقد.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم رد الدين بعملة أخرى .؟وهل يكون ربا ؟ - ابن عثيمين
- أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول ما حكم أخذ ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز قضاء الدَّين بعملة مختلفة؟ - ابن باز
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- اذا وكل رجل بقطعة من قماش يشتريها لشخص فاشتراه... - الالباني
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين
- رجل يريد أن يصلح دينمو فقال له شخص: أنا أصلحه... - الالباني
- الأسئلة : إذا أقرض شخص مبلغا من المال بالدول... - ابن عثيمين
- من باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير ف... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال :... - ابن عثيمين
- وعنه قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل... - ابن عثيمين