رجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد الكبار فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثلما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث هل يحل له؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : كمان بدي أسأل شيخنا بالنسبة لرجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد الكبار فهذا الرجل يريد أن يعطي الصغار مثلما زوج الكبار يخصهم من المال الذي في الإرث هل يحل ذلك؟
الشيخ : لا لا يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : بس يبلغوا مبلغ الزواج بزوجهم كما زوج الكبار.
السائل : وإذا توفاه الله كل واحد.
الشيخ : الله أخذ أمانته وهو يدبر أمرهم.
الشيخ : لا لا يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : بس يبلغوا مبلغ الزواج بزوجهم كما زوج الكبار.
السائل : وإذا توفاه الله كل واحد.
الشيخ : الله أخذ أمانته وهو يدبر أمرهم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المرأة إذا كان بين يديها أولادها الصغار - ابن باز
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز
- هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟ - ابن باز
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز
- من عبر عن زوجته بأولادي - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للأب أن يمنع أولاده من الإرث إذا كانوا... - الالباني
- هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الص... - ابن عثيمين
- هل يجوز تأخير أولاد صغار عن الصف الأول وإبداله... - الالباني
- وجوب العدل بين الأولاد الكبار والصغار في العطية - ابن باز
- رجل عنده أولاد كبار وأولاد صغار فزوج الأولاد ا... - الالباني