الأثمان هي النقود الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب ، ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه حتى ولو لم يكن نقودا ، لو كان للإنسان مثلا تبر ، يعني قطعا من الذهب أو من الفضّة ، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا.
« التالي السابق »