امرأة متزوجة و لها أم و ليس لهذه الأم عائل فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه علما بأنه لو علم هذا الزوج فإنه سيغضب غضبا شديدا و قد يصل الأمر إلى الطلاق و في نفس الوقت هي لا تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل فماهو الجواب في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائلة تقول : امرأة متزوجة ولها أم وليس لهذه الأم عائل فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه علماً بأنه لو علم هذا الزوج فسيغضب غضباً شديداً وقد يصل الأمر إلى الطلاق وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل ما هو الجواب في ذلك مأجورين ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحل لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على أمها إلا بإذنه ورضاه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قاله في منى قال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ قالوا: نعم ولكن ينبغي لها أن تشاور زوجها وتستأذنه في أن تنفق على أمها من ماله وزوجها إذا أنفق على أم زوجته من ماله كان محسنا إليها وإلى ابنتها زوجته وكان مثابا على ذلك مع النية الخالصة واحتساب الأجر من الله عز وجل فأشير على الزوج إذا استأذنته زوجته أن تنفق على أمها الفقيرة التي ليس لها عائل أن يوافق على ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل وليعلم أن هذا يزيد في ماله بركة ونماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال .
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحل لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها لتنفق على أمها إلا بإذنه ورضاه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قاله في منى قال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ قالوا: نعم ولكن ينبغي لها أن تشاور زوجها وتستأذنه في أن تنفق على أمها من ماله وزوجها إذا أنفق على أم زوجته من ماله كان محسنا إليها وإلى ابنتها زوجته وكان مثابا على ذلك مع النية الخالصة واحتساب الأجر من الله عز وجل فأشير على الزوج إذا استأذنته زوجته أن تنفق على أمها الفقيرة التي ليس لها عائل أن يوافق على ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل وليعلم أن هذا يزيد في ماله بركة ونماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال .
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- إذا كان مال الزوج حرام ماذا تعمل الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة - ابن عثيمين
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تأخذ مالها الذي هو في ذمة... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه - ابن باز
- امرأة متزوجة و لها أم و ليس لهذه الأم عائل ف... - ابن عثيمين