سائل يقول : ما حكم الزوجة التي تصوم رمضان و لكنها لا تصلي فآمرها بالصلاة عدة مرات فتعتذر بالأعمال المنزلية و تربية الأولاد فهل أقوم بتطليقها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أسأل عن الزوجة التي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي وتعتذر بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد علماً بأنني آمرها بالصلاة عدة مرات وتعتذر عن ذلك هل أقوم بتطليقها؟
الشيخ : إذا كانت تصوم ولا تصلي فأخبرها أنه لا صيام لها ولا صدقة لها ولا حج لها ولا يحل لها أن تقدم مكة لأنها كافرة وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولقوله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ واحتجاجها هذا الاحتجاج الباطل مردود عليها فإن الصلاة لا تستغرق شيئا كثيرا من وقتها إذا صلت كما يصلي الناس وتوضأت كما يتوضأ الناس لكن هذا الذي اعتذرت به من وحي الشيطان ومن الجدال بالباطل وإذا بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك لأنها مرتدة كافرة ولا يحل لك أن تستمتع منها بشيء ويجب عليك أن تفارقها وليس لها حضانة في أولادها لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولهذا بلغها ما أقول لعل الله أن يفتح عليها فتعود إلى دينها فإن أبت فلا خير لك فيها ولا يحل لك أن تستمتع بها كما أسلفنا.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : إذا كانت تصوم ولا تصلي فأخبرها أنه لا صيام لها ولا صدقة لها ولا حج لها ولا يحل لها أن تقدم مكة لأنها كافرة وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولقوله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ واحتجاجها هذا الاحتجاج الباطل مردود عليها فإن الصلاة لا تستغرق شيئا كثيرا من وقتها إذا صلت كما يصلي الناس وتوضأت كما يتوضأ الناس لكن هذا الذي اعتذرت به من وحي الشيطان ومن الجدال بالباطل وإذا بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك لأنها مرتدة كافرة ولا يحل لك أن تستمتع منها بشيء ويجب عليك أن تفارقها وليس لها حضانة في أولادها لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولهذا بلغها ما أقول لعل الله أن يفتح عليها فتعود إلى دينها فإن أبت فلا خير لك فيها ولا يحل لك أن تستمتع بها كما أسلفنا.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من صام رمضان وهو تارك للصلاة متهاونًا - ابن باز
- كيفية تربية الأولاد وأمرهم بالمحافظة على الصلاة ؟ - الالباني
- حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي ولا يصوم - ابن باز
- يقول السائل : ماذا تعمل المرأة التي لا يصلي... - ابن عثيمين
- ما حكم الرجل إذا كان يصوم ولا يصلي؟ - الالباني
- الذي لا يصلي ولا يصوم كافر - الفوزان
- الذي لا يصلي ولا يصوم كافر - 2 - الفوزان
- من أمره أحد والديه بتطليق زوجته ؟ - الالباني
- ما الحكم فيما إذا أمرتِ الأمُّ ابنَها بتطليق ز... - الالباني
- إذا أمرت الأم أولادها بتطليق زوجاتهم فما الحكم ؟ - الالباني
- سائل يقول : ما حكم الزوجة التي تصوم رمضان و... - ابن عثيمين