هل يجوز استعارة الذهب للزوجة من صاحب محلِّ الذهب ، ثم إرجاعه كي يبيعَه صاحب المحل ؟ مع بعض الأسئلة لأصحاب محلَّات الذهب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في المحلِّ سواء أنا أو شريكي ؛ يعني يأخذ قطعة من الذهب ويلبسها زوجته - مثلًا - يوم يومين ثم يردُّها ، هذا جائز ولَّا غير جائز ؟
سائل آخر : عيدها ... .
السائل : صاحب المحل .
الشيخ : أظن لا ، السؤال مفهوم .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أريد أن أقول : غيره أولى منه .
سائل آخر : هو بادي هيك .
الشيخ : ماذا يفعل بعد أن يسترجع ماذا يفعل ؟
السائل : يرجعها لـ " الفترينة " عادي .
الشيخ : إي ماذا يفعل بهذه ؟
السائل : يبيعها .
الشيخ : يبيعها ، بكم ؟
السائل : بسعر السوق ، بسعر الحاضر للسوق .
الشيخ : يعني سعر الجديد ؟
السائل : السعر الحاضر للسوق ، إي نعم .
الشيخ : بس السعر الحاضر للسوق هاللي أنا أفهمه ولست طبعًا خبيرًا بالتجارة أنُّو البضاعة المستعملة لها سعر .
السائل : نعم .
الشيخ : والتي لم تُستعمل لها سعر ؛ صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا بأحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في هالنقطة هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : نعم .
الشيخ : إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق : بأيِّ سعر يبيعه ؟
السائل : بالسعر الجديد ، بالسعر الحاضر ، ولكن في نقطة .
الشيخ : قبل النقطة .
السائل : نحن نتعامل .
الشيخ : يمكن أنا عندي نقطتين .
السائل : تفضل .
الشيخ : ها .
السائل : يعني أريد أن أوضِّح لك كيف نتعامل مع الناس إذا شروا الذهب .
الشيخ : معليش ، يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون " أوتوماتيكيًّا " .
السائل : تفضل .
الشيخ : فما دام هذه استُعملت فالمفروض أن تُباع على أنها مستعملة ؛ هَيْ واحدة ، وأخرى : هل تُباع بوزنها ذهبًا أم بزيادة ؟
السائل : نعم ، أجيب ؟
الشيخ : ولَّا .
السائل : تُباع بالوزن ويُضاف إليها الأجرة .
الشيخ : تعلَّمنا منك ، ولَّا [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة .
الشيخ : وهل يجوز هذا شرعًا ؟
السائل : والله أنا فيما سألت ، سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز .
الشيخ : طيب ؛ إذًا هذا السؤال كان أولى من ذاك .
سائل آخر : ولِمَ لا يجوز ؟
السائل : قبل ولم لا يجوز ، إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا يعني إذا أرادوا أنهم يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهيونة ؛ يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر ، ما نخسِّرهم بشيء ، يعني هاد تعاملنا مع الناس ، ما نخسِّرهم شيء أبدًا ، إذا كانت يعني يعني تُؤخذ وتُوضع بـ " الفترينة " للعرض غير مكسورة ، وغير يعني مُهانة .
الشيخ : بسعر ما بعت ؟
السائل : بسعر ما أخذها ؛ لأننا نحن نتعامل مع الناس هكذا ؛ يعني - مثلًا - واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاءت بدها ترجعها وبدها فلوسها ، والأسوارة جديدة يعني ، يعني ننظر عليها جديدة ، وهذا شيء معروف ؛ يعني بتبيِّن إذا كان يعني مهيونة ولَّا لا ، فإذا كانت مش مهيونة ، وهذا حصل أمامي كذا مرة .
الشيخ : طيب .
السائل : بنرجعها في " الفترينة " يعني ما نخسِّرها لا أجرة ولا ثمن .
الشيخ : أنت وضعت حدًّا أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا قلت تقريبًا .
الشيخ : اصبر ، اصبر معليش ، راح نحدِّدها ؛ لأنُّو كلمة تقريبًا كلمة سياسية مطَّاطة بتمطها .
السائل : ... إذا قعدت شهرين ما برجعها ؛ ممكن يكون ارتقع السعر أو نزل .
الشيخ : ولذلك بقى أنت عارف شو عم تقول ، فلما قلت أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا أقول أنُّو في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا ؛ يعني لما نأخذ القطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاثة أيام بالكثير ، يعني ما تجي عندنا شهر ... نرجعها .
الشيخ : لا ، هديك المسألة الآن أصبحت في خبر كان .
السائل : هديك انتهى .
الشيخ : قد نعود إليها وقد لا نعود إليها ، قد يُغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم .
السائل : نعم .
الشيخ : أنت قلت : أسبوعًا ، ثم استدركت فقلت : تقريبًا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم لم يفِدْك هذا الاستدراك شيئًا ؛ لأنك قلت : بعد شهر أو شهرين طبعًا لا .
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا نحن نأخذ المثل هاللي بيوضِّح الأمر .
السائل : نعم .
الشيخ : فبعد شهر أو شهرين أُعِيدت إليك هذه القطعة من الحليِّ ؛ هل تشتريها بسعر ما بعتها ؟ لا .
السائل : لا ، طبعًا .
الشيخ : إذًا بأقلِّ .
السائل : بأقل نعم .
الشيخ : طيب ؛ فكِّر ماذا نفعل حينئذٍ سواء بيعًا أو شراء بقوله - عليه السلام - : الذَّهب بالذَّهب مثلًا بمثل يدًا بيد - أو قال - هاءً بهاء لا بيعًا بعنا الذهب بالذهب ، ولا شراءً اشترينا الذهب بالذهب ، فالربا يعمل عمله ذهابًا وإيابًا .
سائل آخر : هنا نقطة - شيخنا - اشرحها ، شرح هذه النقطة - شيخنا - لو سمحت ؟
الشيخ : يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعناه في الميزان يساوي جنيهين - مثلًا - ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين ، المهم يعني جنيهين ذهب ، فهالحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصَّائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبًا ؛ فهذا معنى الذَّهب بالذهب مثلًا بمثل ، طريقة الخلاص من الوقوع في مثل هذا التَّعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معيَّنة بوزن معيَّن ، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حليٍّ ؟ نقول - مثلًا - ثمنه جنيهين ذهبيين ، طيب ؛ كم تريد أجرة هذه القطعة ؟ مثلًا دينارين ورقيين ، هكذا جاز ، مجرَّد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها ؛ لأنُّو بدو يشتريها بوزنها ذهبًا ، بينما هدول التجار كالمنشار عالطالع وعالنازل بيربحوا .
سائل آخر : مثل الطريقة اللي الآن لو جاء واحد اشترى هالشيء هذا من قطعة من ذهب قال له : هذه ثمنها خمس دنانير ، وأجرة صناعتها دينارين .
الشيخ : لما بدو يصنع له إياها بيقول له : أجرتها دينارين ، أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز .
السائل : بيوزنها .
سائل آخر : بالوزن .
الشيخ : فهمت ، بيوزنها بدو يأخذ ثمنها بس .
السائل : وبيضيف عليها الأجرة .
الشيخ : أما ، لما بدو يصنعها بيضيف عليها الأجرة .
السائل : طيب ؛ ما هو ... .
الشيخ : مو هي مصنوعة .
السائل : هو كمان دافع أجرة .
سائل آخر : صاحب المحل - شيخي - هذا شاري جاهز ، بيبيع جاهز .
الشيخ : ما بيهمنا نحن الواقع ، نحن بدنا نعالج الواقع .
سائل آخر : طيب ؛ يعني ما يصنِّع الصائغ .
الشيخ : ما يصنِّع ، بيصنِّع موديلات للعرض ، أنت شو بدك ؟ بدك كذا ، نحن نصنع لك على حسب الوزن اللي بدك إياه .
السائل : يكون عنده في " كاتالوجات " .
الشيخ : على هالوزن اللي بدك إياه ، وزن دينارين ثلاثة خمسة اللي هو ؛ سواء كان سوارًا أو كان غير سوار .
يلا تفضلوا على الطعام .
سائل آخر : أيوا أيوا .
السائل : يعني طريقة يعني أنُّو الواحد يشوف القطعة ، ثم تُصنع له ، ويُضاف لها الأجرة ، بأنُّو يشتريها وتُحسب يقول : هَيْ سعرها كذا وأجرتها كذا .
الشيخ : أوَّلًا : جاء في الجواب .
السائل : لأنُّو هذه يحتاج أنُّو كل واحد يكون عنده مصنع ، هذا صعب .
الشيخ : لا لا ، هذا مو صحيح .
سائل آخر : إحنا - مثلًا - نصلِّح جلابية ، جلباب غير ذهب ولا شيء .
الشيخ : لا ، مثله نفس الشيء .
السائل : الذهب يحتاج إلى .
الشيخ : أنت ... في هالقطعة ، بتروح عند صاحب المصنع مثل ما بدو الزلمة بتطلب منه ، وبتأخذ مربح .
السائل : طيب ؛ إذًا ليش ما أصنِّعها جاهزة ؟ راحت هَيْ هَيْ .
الشيخ : عم تخالف النَّصِّ ؛ لأنُّو ربك ما بيحرِّم شيء إلا لحكمة .
السائل : نعم .
الشيخ : تشتري القطعة من الحليِّ قديمة بأقلِّ من وزنها ذهبًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ؛ يفعلونه هذا ولَّا لا ؟
السائل : يفعلون .
الشيخ : فإذًا ، نحن ما بدنا نسلِّك الواقع ، بدنا نصلِّح الواقع .
الشيخ : ما يكون النقاش .
السائل : نعم .
الشيخ : ولعلك ... وهو تدرس موضوع الأحاديث وفقهها ، فإذا وجدْتَ معارضًا لما سمعت بتدلنا عليه ، وجزاك الله خيرًا .
سائل آخر : عيدها ... .
السائل : صاحب المحل .
الشيخ : أظن لا ، السؤال مفهوم .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن أريد أن أقول : غيره أولى منه .
سائل آخر : هو بادي هيك .
الشيخ : ماذا يفعل بعد أن يسترجع ماذا يفعل ؟
السائل : يرجعها لـ " الفترينة " عادي .
الشيخ : إي ماذا يفعل بهذه ؟
السائل : يبيعها .
الشيخ : يبيعها ، بكم ؟
السائل : بسعر السوق ، بسعر الحاضر للسوق .
الشيخ : يعني سعر الجديد ؟
السائل : السعر الحاضر للسوق ، إي نعم .
الشيخ : بس السعر الحاضر للسوق هاللي أنا أفهمه ولست طبعًا خبيرًا بالتجارة أنُّو البضاعة المستعملة لها سعر .
السائل : نعم .
الشيخ : والتي لم تُستعمل لها سعر ؛ صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا بأحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في هالنقطة هَيْ .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : نعم .
الشيخ : إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق : بأيِّ سعر يبيعه ؟
السائل : بالسعر الجديد ، بالسعر الحاضر ، ولكن في نقطة .
الشيخ : قبل النقطة .
السائل : نحن نتعامل .
الشيخ : يمكن أنا عندي نقطتين .
السائل : تفضل .
الشيخ : ها .
السائل : يعني أريد أن أوضِّح لك كيف نتعامل مع الناس إذا شروا الذهب .
الشيخ : معليش ، يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون " أوتوماتيكيًّا " .
السائل : تفضل .
الشيخ : فما دام هذه استُعملت فالمفروض أن تُباع على أنها مستعملة ؛ هَيْ واحدة ، وأخرى : هل تُباع بوزنها ذهبًا أم بزيادة ؟
السائل : نعم ، أجيب ؟
الشيخ : ولَّا .
السائل : تُباع بالوزن ويُضاف إليها الأجرة .
الشيخ : تعلَّمنا منك ، ولَّا [ الشَّيخ يضحك ! ] .
السائل : تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة .
الشيخ : وهل يجوز هذا شرعًا ؟
السائل : والله أنا فيما سألت ، سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز .
الشيخ : طيب ؛ إذًا هذا السؤال كان أولى من ذاك .
سائل آخر : ولِمَ لا يجوز ؟
السائل : قبل ولم لا يجوز ، إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا يعني إذا أرادوا أنهم يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهيونة ؛ يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر ، ما نخسِّرهم بشيء ، يعني هاد تعاملنا مع الناس ، ما نخسِّرهم شيء أبدًا ، إذا كانت يعني يعني تُؤخذ وتُوضع بـ " الفترينة " للعرض غير مكسورة ، وغير يعني مُهانة .
الشيخ : بسعر ما بعت ؟
السائل : بسعر ما أخذها ؛ لأننا نحن نتعامل مع الناس هكذا ؛ يعني - مثلًا - واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاءت بدها ترجعها وبدها فلوسها ، والأسوارة جديدة يعني ، يعني ننظر عليها جديدة ، وهذا شيء معروف ؛ يعني بتبيِّن إذا كان يعني مهيونة ولَّا لا ، فإذا كانت مش مهيونة ، وهذا حصل أمامي كذا مرة .
الشيخ : طيب .
السائل : بنرجعها في " الفترينة " يعني ما نخسِّرها لا أجرة ولا ثمن .
الشيخ : أنت وضعت حدًّا أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا قلت تقريبًا .
الشيخ : اصبر ، اصبر معليش ، راح نحدِّدها ؛ لأنُّو كلمة تقريبًا كلمة سياسية مطَّاطة بتمطها .
السائل : ... إذا قعدت شهرين ما برجعها ؛ ممكن يكون ارتقع السعر أو نزل .
الشيخ : ولذلك بقى أنت عارف شو عم تقول ، فلما قلت أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا أقول أنُّو في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا ؛ يعني لما نأخذ القطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاثة أيام بالكثير ، يعني ما تجي عندنا شهر ... نرجعها .
الشيخ : لا ، هديك المسألة الآن أصبحت في خبر كان .
السائل : هديك انتهى .
الشيخ : قد نعود إليها وقد لا نعود إليها ، قد يُغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم .
السائل : نعم .
الشيخ : أنت قلت : أسبوعًا ، ثم استدركت فقلت : تقريبًا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم لم يفِدْك هذا الاستدراك شيئًا ؛ لأنك قلت : بعد شهر أو شهرين طبعًا لا .
السائل : نعم .
الشيخ : إذًا نحن نأخذ المثل هاللي بيوضِّح الأمر .
السائل : نعم .
الشيخ : فبعد شهر أو شهرين أُعِيدت إليك هذه القطعة من الحليِّ ؛ هل تشتريها بسعر ما بعتها ؟ لا .
السائل : لا ، طبعًا .
الشيخ : إذًا بأقلِّ .
السائل : بأقل نعم .
الشيخ : طيب ؛ فكِّر ماذا نفعل حينئذٍ سواء بيعًا أو شراء بقوله - عليه السلام - : الذَّهب بالذَّهب مثلًا بمثل يدًا بيد - أو قال - هاءً بهاء لا بيعًا بعنا الذهب بالذهب ، ولا شراءً اشترينا الذهب بالذهب ، فالربا يعمل عمله ذهابًا وإيابًا .
سائل آخر : هنا نقطة - شيخنا - اشرحها ، شرح هذه النقطة - شيخنا - لو سمحت ؟
الشيخ : يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعناه في الميزان يساوي جنيهين - مثلًا - ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين ، المهم يعني جنيهين ذهب ، فهالحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصَّائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبًا ؛ فهذا معنى الذَّهب بالذهب مثلًا بمثل ، طريقة الخلاص من الوقوع في مثل هذا التَّعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معيَّنة بوزن معيَّن ، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حليٍّ ؟ نقول - مثلًا - ثمنه جنيهين ذهبيين ، طيب ؛ كم تريد أجرة هذه القطعة ؟ مثلًا دينارين ورقيين ، هكذا جاز ، مجرَّد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها ؛ لأنُّو بدو يشتريها بوزنها ذهبًا ، بينما هدول التجار كالمنشار عالطالع وعالنازل بيربحوا .
سائل آخر : مثل الطريقة اللي الآن لو جاء واحد اشترى هالشيء هذا من قطعة من ذهب قال له : هذه ثمنها خمس دنانير ، وأجرة صناعتها دينارين .
الشيخ : لما بدو يصنع له إياها بيقول له : أجرتها دينارين ، أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز .
السائل : بيوزنها .
سائل آخر : بالوزن .
الشيخ : فهمت ، بيوزنها بدو يأخذ ثمنها بس .
السائل : وبيضيف عليها الأجرة .
الشيخ : أما ، لما بدو يصنعها بيضيف عليها الأجرة .
السائل : طيب ؛ ما هو ... .
الشيخ : مو هي مصنوعة .
السائل : هو كمان دافع أجرة .
سائل آخر : صاحب المحل - شيخي - هذا شاري جاهز ، بيبيع جاهز .
الشيخ : ما بيهمنا نحن الواقع ، نحن بدنا نعالج الواقع .
سائل آخر : طيب ؛ يعني ما يصنِّع الصائغ .
الشيخ : ما يصنِّع ، بيصنِّع موديلات للعرض ، أنت شو بدك ؟ بدك كذا ، نحن نصنع لك على حسب الوزن اللي بدك إياه .
السائل : يكون عنده في " كاتالوجات " .
الشيخ : على هالوزن اللي بدك إياه ، وزن دينارين ثلاثة خمسة اللي هو ؛ سواء كان سوارًا أو كان غير سوار .
يلا تفضلوا على الطعام .
سائل آخر : أيوا أيوا .
السائل : يعني طريقة يعني أنُّو الواحد يشوف القطعة ، ثم تُصنع له ، ويُضاف لها الأجرة ، بأنُّو يشتريها وتُحسب يقول : هَيْ سعرها كذا وأجرتها كذا .
الشيخ : أوَّلًا : جاء في الجواب .
السائل : لأنُّو هذه يحتاج أنُّو كل واحد يكون عنده مصنع ، هذا صعب .
الشيخ : لا لا ، هذا مو صحيح .
سائل آخر : إحنا - مثلًا - نصلِّح جلابية ، جلباب غير ذهب ولا شيء .
الشيخ : لا ، مثله نفس الشيء .
السائل : الذهب يحتاج إلى .
الشيخ : أنت ... في هالقطعة ، بتروح عند صاحب المصنع مثل ما بدو الزلمة بتطلب منه ، وبتأخذ مربح .
السائل : طيب ؛ إذًا ليش ما أصنِّعها جاهزة ؟ راحت هَيْ هَيْ .
الشيخ : عم تخالف النَّصِّ ؛ لأنُّو ربك ما بيحرِّم شيء إلا لحكمة .
السائل : نعم .
الشيخ : تشتري القطعة من الحليِّ قديمة بأقلِّ من وزنها ذهبًا ؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ؛ يفعلونه هذا ولَّا لا ؟
السائل : يفعلون .
الشيخ : فإذًا ، نحن ما بدنا نسلِّك الواقع ، بدنا نصلِّح الواقع .
الشيخ : ما يكون النقاش .
السائل : نعم .
الشيخ : ولعلك ... وهو تدرس موضوع الأحاديث وفقهها ، فإذا وجدْتَ معارضًا لما سمعت بتدلنا عليه ، وجزاك الله خيرًا .
الفتاوى المشابهة
- زكاة محل الذهب - اللجنة الدائمة
- وجد أحدُهم لقيطةً ذهبًا ، وبعد بحث وجد صاحب ال... - الالباني
- لو باع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه... - ابن عثيمين
- ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من محل... - الالباني
- يوجد أخ لنا يعمل في محل وقد سافر صاحب المحل وب... - الالباني
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- إذا كان رجل يعمل في محل لبيع الذهب المحلق وهو... - الالباني
- إذا اشترى شخص ذهبا من محل فهل يجوز له أن يردها - الالباني
- هل يجوز استعارة الذهب للزوجة من صاحب محلِّ الذ... - الالباني