في قريتنا عادة و هي أنه إذا ولدت المرأة تجلس أربعين يوما نفساء و لا تصلي و لا تصوم رغم أن كثيرا من النساء تطهر قبل الأربعين فنرجو أن توضحوا للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل و كم أقل أيام النفاس ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاساً لا تصلي ولا تصوم رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضّح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟
الشيخ : النفاس لا حَدّ لأقله قد يكون النفاس يوما واحدا بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي ولا تغتسل أيضا إذا لم يخرج دم تتوضّأ وتصلي فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله ربما يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وربما يصل إلى أربعين لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات ومن ذلك أن يُجامعها زوجها فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أوْلى فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض وإن لم يُوافق عادة فقال بعض أهل العلم إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري وقال ءاخرون: لا، مادام الدم باقيا على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل أظنه قال أنه قد يكون سبعين يوما وعلى كل حال متى كان الدم بحاله أي على ما هو عليه قبل الأربعين فإنها تبقى إلى الستين فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلّت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل للبرنامج من إحدى الدول دول المغرب العربي يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : النفاس لا حَدّ لأقله قد يكون النفاس يوما واحدا بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي ولا تغتسل أيضا إذا لم يخرج دم تتوضّأ وتصلي فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله ربما يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وربما يصل إلى أربعين لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات ومن ذلك أن يُجامعها زوجها فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أوْلى فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض وإن لم يُوافق عادة فقال بعض أهل العلم إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري وقال ءاخرون: لا، مادام الدم باقيا على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل أظنه قال أنه قد يكون سبعين يوما وعلى كل حال متى كان الدم بحاله أي على ما هو عليه قبل الأربعين فإنها تبقى إلى الستين فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلّت. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل للبرنامج من إحدى الدول دول المغرب العربي يقول فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- من جامع زوجته أيام نفاسها - اللجنة الدائمة
- حكم نفساء طهرت لأقل من أربعين ثم رأت دمًا - ابن باز
- بيان حكم النفاس وذكر أقله وأكثره. - ابن عثيمين
- هل للنفاس مدة معينة، وإذا زادت على الأربعين... - ابن عثيمين
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- في قريتنا عادة و هي أنه إذا ولدت المرأة تجلس... - ابن عثيمين