ما حكم من أحرم بالحج مفرداً هل عليه أن يفسخ إحرامه وكذلك القارن الذي لم يسق الهدي .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ... قد أفرد الحج بأن يفسخ هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل ، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى ؛ فإذا أشهر الحج ثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة ، هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج ؛ فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدي وأحرم في أول شوال فيظل وجوبا في إحرامه وفي ذلك حرج كبير ؛ أما إذا كان لم يسق الهدي ، القارن إذا كان لم يسق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه ؛ فلابد من أن يفسخ الحج إلى عمرة ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما هو حج التمتع لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات ؛ ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يديه هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم ؛ هذا جواب ما سبق من السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الفتاوى المشابهة
- من حج مفرداً ثم تبين وجوب التمتع أثناء الحج فم... - الالباني
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- ما حكم الحجِّ المُفرد في الإسلام ؟ - الالباني
- ما حكم من ذهب للحج وقبل الحج في يوم خمسة ذي ال... - الالباني
- المفرد بالحج لا هدي عليه - اللجنة الدائمة
- أحرم بالحج ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج... - اللجنة الدائمة
- كلامه على حج الإفراد وما فيه من مشقة . - الالباني
- حكم مَنْ حَلِّ مَن الحج ولم يسقِ الهدي - ابن باز
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- من نوى حج الإفراد ثم فسخ حجه إلى عمرة وأحرم با... - الالباني
- ما حكم من أحرم بالحج مفرداً هل عليه أن يفسخ إح... - الالباني