تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

اشترى رجل من أوربا جبة جلدية وتبين بعد ذلك أنها جلد خنزير فما حكم لبسها والصلاة بها وهل يجوز أن يهديها لنصراني ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

الحلبي : السؤال رجل في بلد أوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له أنه من جلد الخنزير فما حكمه ؟ فإن كان حراما فهل يجوز أن يهديه لنصراني ؟

الشيخ : هذا السؤال له جانبان : الجانب الأول هل الصلاة تصح بهذا الجلد أم لا ؛ والجانب الثاني إذا كان حراما فهل يصح إهداؤه للمشرك أو نصراني ؛ أقول يجوز الأمران كلاهما ، الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير لأن الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال: كل إهاب دبغ فقد طهر كل إهاب دبغ فقد طهر ، وفي اللفظ آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع أيضا جلد الخنزير ؛ فبالتالي وأولى جلد الكلب لأن هذه من الخلافات والثعلب النمر والأسد إلى آخره ؛ مادام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصة بأن فن الدباغة في العصر الحاضر أرقى وأسمى وأطهر وأنظف بكثير من الدبغ بالقرض والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ؛ ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت أو شيء آخر ، فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ، ويجوز إهداؤه للكافر.
غيره في شيء ؟ انتهى الجواب والحمد لله مع الأذان .