هل تخرج الزكاة على الأموال الجانبية التي يكتسبها من غير رأس المال وهل يوقت لها حولاً جديداً .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للزكاة هل كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر الذي غير غير رأس المال كالتجارة ونحوها هل يجعل لها حولا جديد ، هذا سؤال والسؤال الآخر ... ؟
الشيخ : خليك سؤالك هلا. هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلّا في الشهر الثاني من السّنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان وجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليك ، القول الثاني أن هذا لا يشترط المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة وجلها أكثرها لم يحل عليها الحول وإنما يضم إلى النصاب الأول ويُخرج عن مجموع المال الذي تجمّع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة هذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل وإلّا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو الجواب على ذاك السؤال، فضّل .
الشيخ : خليك سؤالك هلا. هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلّا في الشهر الثاني من السّنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان وجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليك ، القول الثاني أن هذا لا يشترط المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة وجلها أكثرها لم يحل عليها الحول وإنما يضم إلى النصاب الأول ويُخرج عن مجموع المال الذي تجمّع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة هذا القول هو الذي يتفق مع قوله تعال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل وإلّا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو الجواب على ذاك السؤال، فضّل .
الفتاوى المشابهة
- بلغ المال نصابا وتم عليه الحول - اللجنة الدائمة
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- هل يجوز تحديد وقت واحد لإخراج زكاة المال كله ؟ - الالباني
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- هل الأموال الجديدة التي يكتسبها الإنسان دون رأ... - الالباني
- هل تخرج الزكاة على الأموال الجانبية التي يكتسب... - الالباني