هل الأموال الجديدة التي يكتسبها الإنسان دون رأس المال يزكي منها ويجعل لها حول جديد .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للزكاة هل كل ما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير رأس المال كالتجارة و نحوه هل يجعل له حولا جديدا هذا السؤال و السؤال الآخر
الشيخ : خليك في السؤال هلا ، هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر التالي من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان فوجب عليه في شوال الثاني و هكذا دواليك القول الثاني أن هذا لا يشترط و إنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال الذي متوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة و جلها أكثرها لم يحل عليها الحول و إنما يضم إلى النصاب الأول و يخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي و أنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين اليوم و ليلة هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و قوله عز وجل و ما جعل عليكم في الدين من حرج و لكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل و إلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال
الشيخ : خليك في السؤال هلا ، هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر التالي من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثان فوجب عليه في شوال الثاني و هكذا دواليك القول الثاني أن هذا لا يشترط و إنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال الذي متوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة و جلها أكثرها لم يحل عليها الحول و إنما يضم إلى النصاب الأول و يخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي و أنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين اليوم و ليلة هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و قوله عز وجل و ما جعل عليكم في الدين من حرج و لكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل و إلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال
الفتاوى المشابهة
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- بلغ المال نصابا وتم عليه الحول - اللجنة الدائمة
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- رجل لا يعرف متى يحول الحول على ماله كيف يزكي م... - الالباني
- هل تزكى أرباح الأموال وإن لم يحل عليها الحول.؟ - الالباني
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- هل تخرج الزكاة على الأموال الجانبية التي يكتسب... - الالباني
- هل الأموال الجديدة التي يكتسبها الإنسان دون رأ... - الالباني