سائل يقول : هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر فهل يصح إعطاهن من الزكاة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهرن عليهن الفقر فهل يصح إعطائهن من الزكاة ؟
الشيخ : عند باعة إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها فأصبح الناس يتحدثون ، تصدق الليلة على غني فقال الرجل المتصدق الحمد لله ، على غني كأنه ظن أن الصدقة لم تقبل ، ثم خرج بصدقة الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق ، فقال الحمد على سارق ، ثم خرج الليلة الثالثة بصدقته فتصدق فوقعت في يد زانية امرأة زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، فاغتم الرجل ، صارت صدقته وقعت في يد غني ويد سارق ويد زانية فقيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد تقبلت وأما الغني فلعله يتعظ فيتصدق والسارق لعله يستغني فيكف عن السرقة والزانية لعلها تتعظ أيضاً فتستعفف عن الزنا ، ففي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزؤه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة وبناءً على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع بناءً عليها نقول إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك . نعم
الشيخ : عند باعة إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها فأصبح الناس يتحدثون ، تصدق الليلة على غني فقال الرجل المتصدق الحمد لله ، على غني كأنه ظن أن الصدقة لم تقبل ، ثم خرج بصدقة الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق ، فقال الحمد على سارق ، ثم خرج الليلة الثالثة بصدقته فتصدق فوقعت في يد زانية امرأة زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، فاغتم الرجل ، صارت صدقته وقعت في يد غني ويد سارق ويد زانية فقيل لهذا الرجل أما صدقتك فقد تقبلت وأما الغني فلعله يتعظ فيتصدق والسارق لعله يستغني فيكف عن السرقة والزانية لعلها تتعظ أيضاً فتستعفف عن الزنا ، ففي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزؤه ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة وبناءً على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع بناءً عليها نقول إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك . نعم
الفتاوى المشابهة
- الزكاة للأقارب من الرجال والنساء - اللجنة الدائمة
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- زكاة الفطر - الفوزان
- من اشترى أرضا بنية البناء ثم باعها فلا زكاة... - ابن عثيمين
- هل تطلق الزكاة على الصدقة.؟ - ابن عثيمين
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- ما حكم إخراج زكاة الفطر لمن يبيعها؟ - ابن باز
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة... - ابن عثيمين