تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سائل يقول : هل ينتقض وضوء من نزع خفيه بعد ال... - ابن عثيمينالشيخ : ايش؟السائل : يقول هل ينتقض وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك وإذا كان الجواب بعدم انتقاض الوضوء فما حجة القائلين بهذا القول...
العالم
طريقة البحث
سائل يقول : هل ينتقض وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما أرجو التفصيل في ذلك وإذا كان الجواب بعدم انتقاض الوضوء فما حجة القائلين بهذا القول وكيف نرد على المعارض ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ايش؟

السائل : يقول هل ينتقض وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك وإذا كان الجواب بعدم انتقاض الوضوء فما حجة القائلين بهذا القول وكيف نرد على المعارض؟

الشيخ : إذا مسح الإنسان على خفيه أو على جواربه وهي الشراب فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فإذا خلع هذين الخفين أو هذين الجوربين فإن وضوءه باقي ولا ينتقض بذلك لماذا؟ لأن لدينا قاعدة متفقا عليها وهو "أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي" فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فإننا لا يمكن أن نرفعها إلا بدليل شرعي طيب فإذا قال قائل إن الذي وقعت الطهارة عليه قد زال وهو إيش؟ الجورب أو الخف قلنا إن طهارة الوضوء طهارة معنوية لأن الذي يتوضأ لا يزيل شيئاً محسوساً إنما يكون مزيلاً لوصف قام به بالحدث ولذلك يتوضأ الإنسان وهو من أنظف ما يكون لأنه يزيل وصفاً قام به بالحدث هذا الوصف الذي قام به الحدث ارتفع حينما توضأ ومسح على الجوارب والخفين ولا يمكن أن يعود هذا الوصف إلا إذا وجد الحدث مرة ثانية ونظير ذلك: أنه لو مسح الرجل رأسه في الوضوء وتم وضوؤه هل تكون طهارته صحيحة؟ رجل توضأ ومسح رأسه وغسل رجليه وأنهى الوضوء هل تكون طهارته صحيحة؟ فكروا يا جماعة رجل توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه هل تكون طهارته صحيحة؟

السائل : ...

الشيخ : نعم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه إلى الكعبين هل تكون طهارته صحيحة؟

السائل : إذا نوى

الشيخ : ونوى وسمى وبماء طهور

السائل : نعم

الشيخ : سبحان الله ، ما عليه جنابة طيب طهارته صحيحة وبعد ذلك حلق رأسه بعد هذا حلق رأسه هل تنتقض طهارته

السائل : لا

الشيخ : طيب العضو الذي طهر زال أو الحائل الذي وقعت الطهارة عليه زال وهو الرأس، ومع ذلك لم تنتقض طهارته بل هو باقٍ على وضوئه قد يقول قائل: إن الفرق بين الرأس الذي مسح وأزيل وبين الجورب الذي مسح وأزيل هو أن مسح الرأس أصل ومسح الجورب فرع، وبدل عن غسل الرجل فلا يصح القياس وجوابنا أن هذا الفرق غير مؤثر هذا الفرق غير مؤثر وذلك لأن الذي وقعت عليه الطهارة أو وقعت عليه التطهير قد زال في هذا وهذا، وهذا هو مناط الحكم وليس مناط الحكم أن هذا أصل وهذا فرع فالقياس هنا قياس صحيح ولهذا اتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهما من أهل العلم نعم

السائل : ماذا نرد على المعارض

الشيخ : المعارض نقول الأصل بقاء الطهارة هات دليل على أنها تنتقض

Webiste