يقول مسلم مسح خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول مسلم مسح على خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد ذلك ونزعهما دون أن ينتقض وضوءه فهل عليه غسل رجليه أم الوضوء كاملاً؟
الشيخ : إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها فإذا مسح على الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقض بل هو باق على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنة بل ولا في القرأن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة.
وما علل به بعض الناس الذين يقولون: بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه، ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال نقول: الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرِجل، وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرِّجل، لأنه قام مقام الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان فرعا عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل مازالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف ثم إن هناك قياسا بيّنا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا فرق بين هذا وهذا والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه.
السائل : لكن إذا كان إن الخف فرع من غسل الرجل وإزال الفرع بانت الرجل وانكشفت؟
الشيخ : إيه لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة لأنه لما مسح تمت الطهارة الأن وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
السائل : طيب إذن لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا.
الشيخ : مسح على الخف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم خلعه.
السائل : نعم، مسح على الكندرة وخلعها وصلى في الشراب؟
الشيخ : فلا حرج عليه.
السائل : فلا حرج عليه.
الشيخ : أي نعم، ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يُعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء.
السائل : يعني لا بد من نزع الشراب؟
الشيخ : لا بد من نزع الشراب مادام يمسح على الكنادر أما لو كان يمسح على الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاها.
السائل : والله هذه ما، الظاهر إنها غير مفهومة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : كونه إذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم صلى هذا الوقت بالشراب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاء وقت ءاخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم مسح فهل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
الشيخ : لا يمسح، لا على الشراب ولا على الكندرة لأننا قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة، طهارة بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا يلبسه إلا على طهارة بماء.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذًا إذا كان المسلم يريد أن يُبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار.
الشيخ : من أول الأمر.
السائل : من أول الأمر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا مسح الإنسان على خفيه في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها فإذا مسح على الخف ثم نزعه بعد المسح عليه فإن طهارته لا تنتقض بل هو باق على طهارته وذلك لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل وليس في السنة بل ولا في القرأن أيضا ما يدل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء فالأصل بقاء الطهارة لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن تنتقض إلا بدليل شرعي ولا دليل في المسألة.
وما علل به بعض الناس الذين يقولون: بأنه إذا خلع ما مسح عليه انتقض وضوءه، ما عللوا به من أن الممسوح عليه قد زال نقول: الممسوح عليه كان مسحه فرعا عن غسل الرِجل، وكان مسحه يعتبر تطهيرا للرِّجل، لأنه قام مقام الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان فرعا عن طهارة غسل الرجل فإن الرجل مازالت باقية والحدث عنها قد ارتفع بمسح الخف الذي كان عليها وعلى هذا فلا تأثير لخلع الخف ثم إن هناك قياسا بيّنا فيما لو مسح الرجل رأسه ثم حلقه بعد مسحه فإن طهارته لا تنتقض مع أن الشعر الذي كان ممسوحا قد زال ومع ذلك فإن طهارته لا تنتقض.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا فرق بين هذا وهذا والقول بأن هذا أي مسح الرأس أصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الأمر لأن العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي أن الممسوح قد زال وهو حاصل فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه ومع ذلك فإننا لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا حلق رأسه بعد مسحه فكذلك لا نقول بانتقاض طهارته فيما إذا خلع خفه بعد مسحه.
السائل : لكن إذا كان إن الخف فرع من غسل الرجل وإزال الفرع بانت الرجل وانكشفت؟
الشيخ : إيه لكنها بانت بعد أن تمت الطهارة لأنه لما مسح تمت الطهارة الأن وتمام الطهارة معناه أنه لا يمكن أن يزول هذا التمام إلا بوجود دليل شرعي.
السائل : طيب إذن لو كان مثلا انشق الجورب مثلا بعد مسحه وبانت الرجل فلا شيء عليه في هذه الحالة؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : ولو مسح على الخف ثم صلى بالشراب لا بأس به أيضا.
الشيخ : مسح على الخف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم خلعه.
السائل : نعم، مسح على الكندرة وخلعها وصلى في الشراب؟
الشيخ : فلا حرج عليه.
السائل : فلا حرج عليه.
الشيخ : أي نعم، ولكنه في هذه الحال ما يمكن يعيد الكندرة إلا بعد غسل رجله لو أراد أن يتوضأ مرة ثانية.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن الإنسان إذا خلع الممسوح فإنه لا يمكن أن يُعاد هذا الممسوح إلا على طهارة بالماء.
السائل : يعني لا بد من نزع الشراب؟
الشيخ : لا بد من نزع الشراب مادام يمسح على الكنادر أما لو كان يمسح على الشراب من الأصل من أول مرة فلا حرج عليه فيما إذا خلع الكنادر أو أبقاها.
السائل : والله هذه ما، الظاهر إنها غير مفهومة.
الشيخ : أيهم؟
السائل : كونه إذا مثلا خلع الكندرة وعليه الشراب وقد مسح على الكندرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم صلى هذا الوقت بالشراب.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم جاء وقت ءاخر وقد لبس الكندرة على الشراب لأنه خرج من المسجد.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم مسح فهل له أن يمسح على الشراب بدون غسل الرجل؟
الشيخ : لا يمسح، لا على الشراب ولا على الكندرة لأننا قلنا إنه إذا خلع الممسوح ما يمكن يعاد هذا الممسوح إلا على طهارة، طهارة بالماء.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان كذلك فإنه يلزم من نزع الممسوح أن لا يلبسه إلا على طهارة بماء.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذًا إذا كان المسلم يريد أن يُبقي الشراب والكنادر على رجليه فعليه أن ينزع الكنادر ويمسح على الشراب باستمرار.
الشيخ : من أول الأمر.
السائل : من أول الأمر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- نرجو منكم بيان أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون سا... - ابن عثيمين
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل ي... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل ينتقض وضوء من نزع خفيه بعد ال... - ابن عثيمين
- المسح على الخفين والجوارب وما يدل على صحتهما . - الالباني
- مسألة: إذا مسح على الخفين ثم خلعه فهل ينتقض... - ابن عثيمين
- هل تنتقض الطهارة بنزع الخف بعد المسح؟ - ابن عثيمين
- يقول مسلم مسح خفيه أو على الجوارب ثم نسي بعد... - ابن عثيمين