تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم صرف الزكاة لفقراء غير الذين حددهم صاحب المال - الفوزان س192: يقول السائل: ع. ب. من جمهورية اليمن ومقيم في المملكة العربية السعودية: أنا أعمل مديرًا لمحلات أحد التجار، وعادته في إخراج الزكاة أن يكون في شهر ر...
العالم
طريقة البحث
حكم صرف الزكاة لفقراء غير الذين حددهم صاحب المال
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س192: يقول السائل: ع. ب. من جمهورية اليمن ومقيم في المملكة العربية السعودية: أنا أعمل مديرًا لمحلات أحد التجار، وعادته في إخراج الزكاة أن يكون في شهر رمضان، ولكنه كثيرًا ما يكون غائبًا عن البلد، فيترك الزكاة عندي مع الكشف عمن يريد دفع الزكاة إليهم، ويقول لي: إن جاء أحد من هؤلاء المسجلة أسماؤهم، فادفع إليه ما خصصته له، وإن لم يأت فلا تعط أحدًا
غيرهم، والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون، مما جعل كثيرًا من النقود المخصصة للزكاة تبقى مكنوزة، فما الحكم في هذا العمل، وهل يجوز أن يحدد الإنسان الأشخاص الذين سيسدد لهم الزكاة، أم يتركها لمستحقيها بدون تعيين أسمائهم؟

ج192: أنت مؤتمن، يجب عليك أن تنفذ ما قاله لك صاحب الزكاة، تبقي الزكاة عندك، وإذا جاءك مستحقها الذي عين في الكشف الموجود لديك، تدفع له حقه، ومن لم يأت فاحتفظ بحقه فتسلمه لصاحب المال، وصاحب المال الذي تجب فيه الزكاة هو الذي يتصرف فيما تبقى، إن شاء انتظر به صاحبه المستحق، وإن شاء صرفه إلى غيره من المستحقين، ولكنه لا ينبغي حبس الزكاة مدة طويلة، ولكنه ينبغي المبادرة إلى إخراجها ولا ينتظر بها وقتا آخر، إلاَّ إذا دعت الضرورة بأن يكون هناك محتاج ينتظره، أو وقت حاجة مثلا، أو وقت مجاعة أو مسغبة، فيجوز الانتظار لهذه الحالة المترقبة، وعلى كل حال أنت مؤتمن ليس عليك إلاَّ أن تنفذ ما قيل لك، ولا تتصرف في هذه الزكاة من غير تفويضٍ من صاحبها.

Webiste