سائلة يقول: ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة بطبيعة عملها كأعمال الإمتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم صالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا يحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ محمد أبقاكم الله ذخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : وبعد ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة له بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا تحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك أن من البر والتقوى معرفة إجابات الطالبات وتقويم هذه الإجابات وإعطاء كل طالبة ما تستحق وهذا من العدل والحكم بين الناس بالعدل وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب إلى الله تعالى بحسب النية فأرى ألا تمتنع المرأة المعلمة إذا أسند إليها أن تعمل في الامتحانات أو في نعم في الامتحانات بجميع صورها وإذا كان النظام يقتضي أن المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة بما يخدم مصلحة المدرسة إذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرّسة أن تقبل هذا نعم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : وبعد ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس للعمل المسند إليها من قبل رئيستها المباشرة علما أن هذا العمل يسند إليها وإلى غيرها من زميلاتها مما له صلة له بطبيعة عملها كأعمال الامتحانات إذا كانت معلمة أو أعمال إدارية من شأنها تنظيم العمل بما يخدم الصالح العام وترفض من قبل بعض الإداريات علما أنها في حدود طاقتها ولا تحتاج إلى تخصص مع وجود فائض في الوقت لديها فما حكم ذلك؟
الشيخ : قال الله تبارك وتعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك أن من البر والتقوى معرفة إجابات الطالبات وتقويم هذه الإجابات وإعطاء كل طالبة ما تستحق وهذا من العدل والحكم بين الناس بالعدل وهو في الحقيقة وهي وظيفة تقرب إلى الله تعالى بحسب النية فأرى ألا تمتنع المرأة المعلمة إذا أسند إليها أن تعمل في الامتحانات أو في نعم في الامتحانات بجميع صورها وإذا كان النظام يقتضي أن المرأة تكلف من قبل الرئيسة المباشرة بما يخدم مصلحة المدرسة إذا كان النظام يقتضي ذلك كان واجبا على المدرّسة أن تقبل هذا نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم عمل المرأة طبيبة أو معلمة - ابن باز
- موعظة من الشيخ في وجوب الإخلاص في طلب العلم ال... - الالباني
- حكم الهدية مقابل خدمة معاملة في مكتب إدارة - ابن باز
- ما حكم قراءة الإدارة ؟ - ابن عثيمين
- حكم تغشيش المدرس للطالب في الامتحان - ابن عثيمين
- ما حكم عمل من الأعمال فيه شبهة ؟ - الالباني
- سائل يقول : أنا لم أؤدي الحج المفروض علي بعد... - ابن عثيمين
- ما حكم عمل المرأة ؟ . - الالباني
- هل صحيح أن العمل الحزبي هو كالتنظيم الإداري فل... - الالباني
- هناك مجموعة من الموظفين تخصصاتهم فنية اقتضت... - ابن عثيمين
- سائلة يقول: ما حكم رفض إحدى منسوبات المدارس... - ابن عثيمين