الشيخ : لم يتبيّن لي من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضه؟ وهل كانت في حالة لا يُرجى شفاؤها فأطعمت أو لا؟ فمادمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة ولسنا مكلّفين بفعل غيرنا لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كان قد أخلّت بواجب فهو عنه وإلا فهو تطوّع فلا حرج عليه إن شاء الله.
السائل : حفظكم الله يا فضيلة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول.