تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ورد في حديث ابن عمر ( فإذا طهرت من حيضتها ال... - ابن عثيمينالشيخ : طيبالسائل : أحسن اليكم شيخ بالنّسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلّقها وهي حائض، في سنن النّسائي قال:  فإذا طهرت من حيضتها ال...
العالم
طريقة البحث
ورد في حديث ابن عمر ( فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها ، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ) فهل معنى هذا أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد إغتسال المرأة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب

السائل : أحسن اليكم شيخ بالنّسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته عندما طلّقها وهي حائض، في سنن النّسائي قال: فإذا طهرت من حيضتها الأخرى بعد غسلها، فإن شئت فطلّق وإن شئت فأمسك هل معنى هذا أنّه لا يجوز الطّلاق إلاّ بعد اغتسال المرأة؟

الشيخ : هذا على سبيل الاستحباب، إي نعم يجوز الطّلاق إذا طهرت من الحيض، كما في رواية الصّحيحين حتّى تطهر .

السائل : طيب يا شيخ والرّجعة، والرجعة يا شيخ هل هي مثلها؟ هل لا بدّ من غسلها؟

الشيخ : الرّجعة إيش؟

السائل : الرّجعة إذا أراد الإنسان أن يراجعها.

الشيخ : إذا طهرت من الحيضة الثالثة قصدك؟

السائل : أي نعم.

الشيخ : فله أن يراجعها ما لم تغتسل.

السائل : يعني يا شيخ هل إذا راجعها قبل غسلها يعتبر راجعها؟

الشيخ : نعم، لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ .

السائل : وأجلهنّ بعد الغسل؟

الشيخ : لا، لا، أجلهنّ إذا انقطع الحيض.

السائل : يعني بانقطاع الحيض يجوز المراجعة ..

الشيخ : بانقطاع الحيض يتمّ الأجل

السائل : يتم الأجل

الشيخ : وتنقطع جميع العلق، فلا ترثه ولا يرثها.

السائل : حتى ولو لم تغتسل؟

الشيخ : نعم؟

السائل : حتّى ولو لم تغتسل يا شيخ؟

الشيخ : أي نعم، ما فيه إلاّ الرّجعة فقط والطّلاقين.

السائل : ما فهمت يا شيخ.

الشيخ : إذا طهرت من حيضها الثالثة.

السائل : نعم.

الشيخ : فله أن يراجع.

السائل : لكن قبل غسلها.

الشيخ : قبل غسلها معلوم.

السائل : يعني بعد الغسل ما له دخل الغسل؟

الشيخ : خلاص بعد الغسل لا يمكن يراجع إلاّ بعقد جديد.

السائل : لكن أقصد يا شيخ قبل الغسل يراجع.

الشيخ : له أن يراجع وإن كانت العدّة قد انتهت فله أن يراجع.

السائل : يعني يا شيخ الغسل ..

الشيخ : اقرأ الآية، اقرأ الآية، فإذا بلغن ؟

السائل : فإذا بلغن أجلهنّ .

الشيخ : بماذا يبلغن أجلهنّ؟

السائل : بانقطاع الحيض.

الشيخ : بانقطاع الحيض.

السائل : نعم.

الشيخ : فأمسكوهنّ بمعروف هذه الرّجعة أو فارقوهنّ بمعروف .

السائل : فإذا راجع قبل الغسل ..

الشيخ : إذا راجع قبل الغسل فإنّ مراجعته صحيحة لكن العدّة انتهت بانقطاع الحيض، لو ماتت بعد انقطاع الحيض ما يرثها ولو مات لم ترثه.

السائل : لكن الرّجعة تختلف؟

الشيخ : الرّجعة تختلف وسّع الله فيها، ولكن عاد لا يحلّ لها أن تؤخّر الغسل رجاء أن يراجعها زوجها بل تغتسل متى جاءت الصّلاة تغتسل.

السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ.

Webiste