الشيخ : نقول: إذا كان على الإمام سجود سهو بعد السلام ودخل رجل قد فاته بعد الصلاة فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يقوم هذا المأموم المسبوق ويقضي ما فاته، ثم إذا انتهى من صلاته فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن لم يدركه بأن يكون الإمام سهى قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه .